الحيوان البحري فانه إذا مات في الماء ولم يغيره لم يندب النزح، واحترز بقوله: ذو نفس سائلة من الحيوان الذي لا نفس له سائلة فإنه إذا مات في الماء ولم يتغير لم يندب النزح، واحترز بقوله: براكد من الجاري فإنه لا يستحب فيه النزح، وقد تقدم أن ظاهر المص سواء كانت له مادة كالبئر أولا مادة له كالصهريج والبرك، واحترز بقوله:"ولم يتغير" عما إذا تغير فإنه يجب النزح وسواء في ذلك المستبحر وغيره، وسواء كان الحيوان بحريا أو برياله دم جار أوليس له إلا أن ما تغير بميتة الحيوان البري الذي له نفس سائلة نجس، وغيره طاهر على خلاف فيما تغير بالبري الذي لا نفس له سائلة، وإذا وجب النزح فماله مادة ينزح حتى يزول تغيره، وما ليست له مادة ينزح جميعه. قال ابن أبي زمنين بفتح الزاي والميم وكسر النون ثم ياء ساكنة: ويغسل الماجل فإن زال التغير بنزح بعضه ففي طهورية الباقي القولان اللذان يذكرهما المص في قوله: وإن زال تغير النجس الخ، قوله ندب نزح بقدرهما، أي ويكفي النزح قبل إخراج الميتة كما أفتي به أبو حفص العطار في قوم استقوا من بئر لعجينهم، ثم استقي شخص آخر وعجن ثم طلع له فار ميت لأن الذين قبله نزحوه وطيبوه، ثم إن من قبله إن أثار لهم طلوعه للآخر شكا لم يطرحوا ما عجنوا لأن الطعام لا يطرح بالشك ولم يتنجس الماء الباقي عندهم وإن أثار لهم ظنا قويا طرحوا ما عجنوا وكان الباقي عندهم بمنزلة محقق النجاسة وقوله ندب نزح بقدرهما يعني أن النزح مع القيود المذكورة مستحب وهذا هو المشهور وقيل يجب فيما لا مادة له وقيل يجب في القليل دون الكثير.
لا إن وقع ميتا يعني أن الحيوان البري الذي له نفس سائلة إذا وقع في الماء الراكد بعد أن مات ولم يتغير فإنه لا يندب نزحه قال الشيخ محمد بن الحسن: اعلم أن ابن مرزوق قال بعد نقول ما نصه: فظهر لك أن ظاهر نصوص الأقدمين أن لا فرق بين موت الدابة في الماء ووقوعها فيه ميتة فكان الأولى بالمص ومن سلك طريقه أن يفتي بهذا فانظره انتهى. وقد تقدم أنه لو وقع في الماء حيا وأخرج حيا لا يستحب النزح، فإذا علمت بجسده نجاسة فالأمر ظاهر، أي يكره استعماله إن كان يسيرا كما مر، وإن لم تعلم به نجاسة وقد غلبت مخالطته للنجاسة فإنه يحمل على الطهارة عند ابن رشد فإنه أنكر قول سعيد بن نمير في قصرية شراب وقعت فيه فارة فأخرجت منه حية