للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ترجيح فإنه إنما تكلم على أن النجاسة إذا زالت عينها بالماء المضاف هل يزول حكمها أم لا؟ ورجح عدم زواله فإن حَمَل المص كلام ابن يونس على ما نحن فيه فهو وهم، وإن أراد أن يقيس فهو بعيد، رابعها إطلاقه في قوله النجس مع أنه مقيد بالكثير، وأما القليل فباق على نجاسته اتفاقا قاله الشيخ عبد الباقي. ومفهوم قوله: "النجس" أنه لو زال تغير الطاهر بنفسه أو بطاهر فطهور إما قطعا وإما على الراجح، فإن زال تغير النجس بطين فهو طهور قطعا إن زال أثر الطين وإلا لم يطهر بل هو باق على نجاسته إن احتمل زوال تغير النجس وبقاؤه، وأنه خفي في أثر الطين وإن تحقق زوال النجس أو ظن كما إذا كان تغيره بتغير رائحته ثم زال تغير الرائحة زوالا محققا فهو طهور قطعا، قوله: "تغير النجس" الإضافة فيه بمعنى اللام، ولما قدم المص أن الشك في مغير الماء هل يضر أو لا يضر لا يؤثر نبه على أن محل ذلك حيث لم يستند الشاك إلى خبر مخبر فقال: وقبل خبر الواحد إن بين وجهها يعني أن الماء المطلق تثبت نجاسته بخبر الواحد حيث بين الوجه الذي تنجس به الماء كما إذا أخبر بأنه تنجس من البول أو الدم سواء اتفق مذهب السائل والمخبر أو اختلف. قوله: "وقبل خبر الواحد" بشرط أن يكون عدل الرواية وهو مسلم عاقل بالغ غير فاسق ولو عبدا أو أنثى أو متساهلا في غير الحديث، أو مبتدعا إن لم يكن داعيا ولم يروما يقويها وحَرَّم الكذب لا عدل شهادة فلا يشترط هنا حرية وعدم تساهل في غير حديث وعدم بدعة. وقوله: "الواحد" أي من ولد آدم ذكرا أو أنثى كما مر، والظاهر أن الجن كذلك، ومثل الواحد الاثنان والثلاثة فلابد من التقييد بقوله إن بين وجها الخ قاله الناصر اللقاني.

أو اتفقا مذهبا يعني وكذلك تثبت نجاسة الماء المطلق بخبر الواحد المذكور إن اتفق مع السائل مذهبا ولم يبين الوجه الذي تنجس منه الماء حيث كان المخبر عالما بما ينجس الماء وما لا ينجسه وكأن الناصر أراد الثلاثة فما فوق مع إرادة القيد لا أن الأربعة مثلا يقبلون بلا قيد؛ إذ قد يكونون شافعيين، قوله وقيل خبر الواحد في النجاسة كما مر، وكذا إذا أخبر بأنه طاهر غير طهور وإلا فقال يستحسن تركه يعني أنه إذا انتفى القيدان بأن لم يبين المخبر للسائل وجها ولم يتفق معه مذهبا فإن الإمام المازري قال: يستحسن أي يستحب ترك الماء المخبر بنجاسته مع وجود الغير