للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قضاء كنذر غير معين. وخرج؛ يعني أن المعتكف إذا حصل له عذر من الأعذار المانعة لدخول المسجد لا ما منع الصوم فقط، فإنه يخرج من معتكفه وجوبا، وإذا خرج فإنه يخرج، وعليه حرمته أي حرمة الاعتكاف، فلا يقبل ولا يباشر ولا يفعل شيئا من مقدمات الجماع، والحَاصِل أنه إذا كان رجلا لا يقرب النساء، وإذا كان امرأة فلا تقرب الرجال، وأن مانع الصوم فقط يجب معه المكث في المعتكف إلا يوم العيد ففيه ما مر، وأنَّ مانع المسجد يوجب الخروج من المسجد فيخرج وعليه حرمة الاعتكاف، والفطر ناسيا لا يجوز معه الخروج من المسجد.

وإن أخره بطل اعتكافه؛ يعني أنه إذا قلنا إن المعتكف يلزمه الرجوع لمعتكفه؛ أي فيما إذا كان يبني فإنه يلزمه الرجوع فورا، وإذا أخر رجوعه إلى المسجد فإنه يبطل اعتكافه فيستأنفه، وكذلك إذا أخر البناء حيث يمكنه البناء فهذا يتفرع على قوله: "وبني بزوال إغماء أو جنون"، وعلى قوله: "كأن منع من الصوم" لخ.

إلا ليلة العيد ويومه؛ يعني أن المعتكف إذا أخر رجوعه بعد زوال العذر ليلة العيد ويومه، فإن ذلك لا يضر إذ له أن يمكث ليلة العيد ويومه كما في التوضيح، وقد مر عن الأمير أن محل هذا حيث خرج لعذر، وأما إن كان يوم العيد في أثناء اعتكافه فقد مر ما يفيد أن في خروجه قولين وهما في مانع الصوم من عيد ومرض، وقال محمد بن الحسن: ذكروا أن في خروجه قولين روي في المجموعة: يخرج، وقال عبد الوهاب: لا يخرج هكذا في ابن عرفة وابن ناجي وغيرهما، قال في التوضيح: والخروج مذهب المدونة. انتهى. وكذا عزاه اللخمي أيضا لظاهر المدونة كما نقله الحطاب أول الباب، وأما ما قرره به على الأجهوري من وجوب البقاء في المسجد فهو الذي شهره ابن الحاجب وصوبه اللخمي كما في الحطاب أيضا؛ أي ولفظ ابن الحاجب: ولو طرأ ما يمنعه فقط دون المسجد كالمريض إن قدر والحائض تخرج ثم تطهر ففي لزوم المسجد ثالثها المشهور يخرجان، فإذا صح وطهرت الحائض [رجعت تلك الساعة وإلا ابتدا] (١)). انتهى. قال في التوضيح: الضمير في يمنعه عائد على الصوم، قال محمد بن الحسن: واعتمد في عدم اللبث يوم العيد على نص المدونة، وفي ليلته على اختيار التونسي كما في المواق، قال في التوضيح: وناقض عياض


(١) كذا في الأصل، ولفظ ابن الحاجب: رجعا تلك الساعة وإلا ابتدآ. التوضيح، ج ٢ ص ٤٧١. ط مركز نجيبويه.