أن يختلف في جواز الصلاة به، وفي كلام ابن مرزوق إشارة إلى ذلك، وقد سمعت الوالد حفظه الله يذكر عن بعض شيوخه أنه يحمل كلام المصنف على ما ذكرنا والله أعلم قاله الحطاب. والظاهر أنه لا يقيد هذا بما إذا بين وجها أو اتفقا مذهبا لأن الأصل الطهارة قاله الشيخ محمد بن الحسن رادا على الشيخ عبد الباقي، وأشعر قول المص:"آخر" أن صلاته هو فيه لا تمنع، وفيه نظر إذا كان معدا للنوم قاله الش، ولا نظر إن كان متحفظا نقله الشبراخيتي، ولا بثياب غير مصل يعني أنه لا تجوز الصلاة بثياب من لا تصلي أصلا أو غالبا يريد وهو مسلم وذلك يختلف باختلاف البلاد فنساء بعض البلدان لا تصلي غالبا: وأما نساء الحجاز فيصلين إلا أن الغالب عليهن الجهل بالاستبراء إلا أن يعلم أن الثوب لعالمة به إلا كرأسه راجع للفرعين قبله أعني قوله ولا بما ينام فيه مصل آخر، وقوله:"ولا بثياب غير مصل" يعني أن ما لا تلحقه النجاسة عادة من لباس المسلم غير المصلي، واللباس الذي ينام فيه مصل آخر لا تمنع الصلاة به بل تجوز وذلك كالعمامة والقلنسوة، قوله:"إلا كرأسه" يقرأ بالكاد وباللام قاله الشبراخيتي، أي يقرأ بإلا كرأسه وهي نسخة الشيخ عبد الباقي، ويقرأ بإلا لرأسه وهي نسخة الشيخ الحطاب والله أعلم، وقوله:"إلا كرأسه" بحث فيه ابن مرزوق فقال فيه نظر لا يخفى لأنهم إنما منعوا الصلاة بما ينام فيه مصل آخر من أجل الشك في نجاسته، والشك في نجاسة ثوب غير المصلي أقوى بكثير؛ لأن من لا يتحفظ من النجاسة لا يبالي من أين تصل إليه ولا بمحاذي فرج غير عالم يعني أن الثوب المحاذي أي المقابل لفرج من لا يعلم باب الاستبراء وأحكام الطهارة لا تجوز الصلاة به سواء كان الثوب مباشرا للفرج كالسراويل، أو بينه وبينه واسطة إلا أن يغلب على الظن عدم وصول النجاسة لغير المباشر، وأما العالم بالاستبراء وأحكام الطهارة فيصلى بمحاذي فرجه، وهل يقيد باتفاق المذهب أولا يقيد؟ الظاهر الأول لطهارة المني عند الشافعي رضي الله عنه قاله الشيخ عبد الباقي. سند من اشترى من مسلم مجهول الحال أي لا يعلم هل يصلي أولا يحمل على السلامة فإن شك تصح، فإن علم أنه ممن يصلي أو لا يصلي فالحكم ظاهر، وقوله:"فرج غير عالم" قال في التوضيح المراد بالفرج القبل والدبر أصله لابن هارون قاله الحطاب وقد علم أن معنى قوله غير عالم أي بحكم الاستبراء وكذا كل من ولي أمرا في الشريعة فإنما يطلب منه العلم بذلك فقط، قال