اللباس، والذي يحرم لبسه منه لا يصلى به فأشبه الثوب النجس، وأيضا فإن الماء يحتاج إلى إناء يجعل فيه غالبا فبين حكم ذلك من المذهب والفضة.
ولو منطقة يعني أنه يحرم على الذكر أن يستعمل منطقة محلاة بأحد النقدين هذا هو المشهور، وقيل يجوز للذكر استعمال المنطقة المحلاة، والمنطقة بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء نوع مما يشد به الوسط، وقد علمت أن سياق المص إنما هو في الذكر فقط فلا حاجة إلى استثناء المرأة من كلام المص، وسيقول وجاز للمرأة الخ، وآلة حرب يعني أنه يحرم على الذكر استعمال المحلى ولو كان هذا المحلى آلة حرب هذا هو المشهور، وقيل بالجواز مطلقا، وقيل بالجواز إلا في السرج، واللجام، والسكاكين: والمهماز، وقيل بالجواز إلا في هذه، وفيما يتقى به كالترس، ولا فرق في تحريم آلة الحرب المحلاة بين الرجل والمرأة.
إلا المصحف يعني أن المصحف إذا كان لذكر لا تحرم تحليته بل تجوز تحليته بالذهب والفضة في أعلاه بأن يجعل ذلك على الجلد من خارج، وأما كتابته بهما، أو كتابة أعشاره، أو أجزائه، أو أخماسه بذلك فمكروهة قاله الشبراخيتي عن الجزولي. قال ويشمل ذلك المص لأن قوله:"إلا المصحف" أي فلا تحرم تحلية خارجه ولا داخله وما لا يحرم يعم المباح والمكروه انتهى. وكما تكره كتابته وكتابة أعشاره أو أخماسه أو أجزائه بالذهب أو الفضة تكره أيضا بالحمرة، والمصحف بتثليث الميم مأخوذ من أصحف بالضم أي جمعت فيه المصحف، وفي الحطاب بعد جلب نقول وقد علم من هذا منع كتابة ما عدا المصحف بالذهب والفضة وكراهة كتابة المصحف به: وما عدا ذلك فاستحسان قابل للبحث انتهى. وقوله:"إلا المصحف" مستثنى من حرمة استعمال الذكر للمحلى، وأفهم تخصيص المصحف بالجواز منع تحلية غيره من سائر الكتب وهو كذلك، ولا تجوز تحلية الدواة والقلم ويجوز كتابة القرآن في الحرير وتحليته به، وأما كتابة العلم أو السنة فيه فيجري على جواز افتراشه والمشهور منعه للرجال ويتفق على جوازه للنساء قاله الشيخ إبراهيم، ومقتضى كلام المص كغيره منع تحلية الإجازة بالذهب والفضة وهو كذلك خلافا للبرزلي وشيوخه من استحسانهم الجواز قاله الشبراخيتي. وفي الحطاب عن البرزلي أما تحلية الدواة فإن كانت يكتب بها القرآن فتجري على تحلية المصحف فتجوز بالفضة، وفي المذهب