للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

متصل ومفهوم ربط أن ردها بعد سقوطها لا يجوز على تنجيسه بالموت كما مر فلا تجوز الصلاة بها إلا إن التحمت أو خاف بنزعها ضررا: وأما على طهارة ميتته فيجوز، وروي عن السلف أنهم كانوا يردونها ويربطونها بالذهب فيصلَّى بها التحمت أم لا ولا يطلب بنزعها مع عدم الالتحام وخاتم فضة عطف على المستثنى أيضا يعني أنه يجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة بل يندب إن لبسه للسنة، ولا يجوز إن لبسه للمباهاة والتزين للأجنبيات كما هو الواقع في هذا الزمان، واتحد فإن تعدد منع ولو كان وزن المتعدد درهمين، وإذا اتحد وكان وزنه أكثر من درهمين لم يجز وإنما يجوز إذا كان درهمين فأقل فيشترط لجوازه ثلاثة شروط: أن يلبسه للسنة، وأن يتحد، وأن يكون وزنه درهمين فأقل، وندب جعله باليسرى (لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم فيها كما في مسلم وأبي داوود) (١) وهو آخر الأمرين من فعله، ولا ينافي خبر (كان يحب التيمن في تنعله وترجله) (٢) أي تمشيط شعره وتختمه وتطهره وشأنه كله لأنه يمسكه بيمينه فيجعله في يسراه، وإذا نزعه ليطبع به على كتاب مثلا نزعه بيمينه، وما تقدم من أنه مندوب لا ينافيه المصنف لأنه مستثنى من المحرم وذلك يصدق بالمندوب لا ما بعضه ذهب يعني أن الخاتم الذي بعضه ذهب وبعضه فضة يمنع حيث كان أكثر من الفضة أو مساويا لها بل ولو قل المذهب وكانت الفضة أكثر منه فإنه يمنع أيضا هذا ظاهره ولكن المعتمد الكراهة حيث كان المذهب أقل من الفضة فإن كان أكثر أو مساويا لها منع، ويكره تختم بنحاس أو رصاص وحديد على الأصح، وقيل يحرم إلا لتحفظ فيجوز لمنع النحاس الصفراء، وكل من الرصاص والحديد الجن ولا يقيد بدرهمين فيما يظهر قاله عبد الباقي. ويمنع من الجن حمل أترج أو حبة وجاز تختم بجلد أو خشب كعقيق، ويمنع من العين كتجمل بخشب محيط ومثل التختم بالنحاس والحديد في الكراهة القزدير، وأخذ من قوله (التمس ولو خاتما من حديد) (٣) الجواز، وقوله: وخاتم فضة الذي استقر عليه العمل أن الخاتم يجعل في الخنصر ويجعل الفص معا يلي الكف، وأصل ما اتخذ


(١) كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، مسلم في صحيحه، كتاب اللباس، رقم الحديث: ٢٠٩٥. ولفظ أبي داود في سننه، كتاب الخاتم، رقم الحديث: ٤٢٢٧ "عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره".
(٢) كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. البخاري في صحيحه، رقم الحديث: ١٦٨.
(٣) البخاري في صحيحه، رقم الحديث: ٥١٣٥.