للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بزيزة لصاحب المعين في شرح التلقين. نقله بعضهم. وما نقله يفيد أن التشهير في ثلاث صور في نصف الحلقوم فقط، وفي نصف كل ودج، وفي نصف كل من الثلاثة.

وقرر الشيخ عبد الباقي قوله: "وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين" تبعا لابن غازي على أنه مسألة واحدة، والمعنى على ذلك أنه يكتفى بنصف الحلقوم وجميع الودجين، فقوله: "الودجين"؛ على هذا عطف على نصف، وفي شرح الشيخ عبد الباقي: قوله "بنصف الحلقوم": أي فأكثر بحيث لا يبلغ التمام، فما زاد على النصف ولم يبلغ التمام لا يكتفى به على القول الأول الذي هو المشهور ولانحطاط التشهير هنا عما قبله، بل قال بعض: لم نر من شهر هذا أي غير قول ابن عبد السلام: الأقرب اغتفار ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل (١)) ولم يقل المص: خلاف، على أن بعضهم قال: لا يلزم ابن القاسم الذي يغتفر بقاء نصف الحلقوم من الطير أن يقول مثله في غير الطير، لما علم عادة من صعوبة استئصال قطع الحلقوم من الطير وسهولة ذلك من غيره. انتهى.

وإن سامريا، مبالغة في صحة الذكاة من المميز الذتي يناكح؛ يعني أنه يصح ذبح المميز الذي يناكح ونحره وإن كان سامريا، والسامرية صنف من اليهود ينكرون البعث وينكرون نبوءة ما عدا موسى وهارون ويوشع بن نون من أنبياء بني إسراءيل، واحترز بذلك من الصابي فلا تؤكل ذبيحته كما مر، والصابية طائفة بين النصرانية والمجوسية يعتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة، وقال مجاهد: هم بين اليهودية والنصرانية، وعن قتادة: أنهم يعبدون الملائكة ويصلون للشمس كل يوم خمس مرات، وتؤكل ذبيحة السامري ولو لم يتنصر، بخلاف الصابي فلا تؤكل إلا إذا تنصر. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: فإن قلت: السامري أخذ ببعض اليهودية والصابي ببعض النصرانية فما وجه الفرق؟ قلت: هو أن أخذ الصابي بالنصرانية دون أخذ السامري باليهودية كما ذكره التونسي، فلذا اشترط في الصابي أن يتنصر بخلاف السامري.

أو مجوسيا تنصر؛ يعني أن المجوسي وهو عابد النار لا كتاب له تؤكل ذبيحته بشرط أن يتنصرت فقوله: "تنصر"، راجع للأخير فقط كما علمت، ومثل تنصره تهوده، وتؤكل ذبيحة


(١) البخاري رقم الحديث ٢٤٨٨. ومسلم الأضاحي رقم الحديث ١٩٦٨