للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذبحنا عنه ولطخنا رأسه بدمها، ثم كنا في الإسلام إذا ولدناه ذبحنا عنه ولطخنا رأسه بالزعفران، وإلى هذا أشار صاحب الرسالة بقوله: وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت الجاهلية تفعله فلا بأس بذلك.

وختانه يومها؛ يعني أنه يكره أن يختن المولود يوم العقيقة وهو سابع الولادة كما مر وأحرى يوم الولادة، والختان: قطع الجلدة التي فيها الحشفة. ابن يونس: كره مالك ذلك يوم الولادة ويوم سابعه، وقال: هو من فعل اليهود ولم يكن من عمل الناس، وكان لا يرى بأسا بأن يفعل لعلة يخاف على الصبي منها، قال مالك: وحد الختان من حين الأمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشر، وقال في جامع الكافي: لا حد في وقته إلا أنه قبل الاحتلام، وإذا أثغر فحسن أن ينظر له في ذلك، ولا ينبغي أن يجاوز به عشر سنين إلا وهو مختون. انتهى. وروى اللخمي: يختن يوم يطيقه.

الباجي: اختار مالك وقت الإثغار، وقيل عنه من سبع إلى عشر، وكل ما عجل بعد الإثغار فهو أحب إلي. انتهى. قاله الحطاب. واختلف في الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه، هل يختتن أم لا؟ واختلف إذا ولد مختونا، هل يمر عليه الموسى أم لا؟ وفي الأجهوري ما يفيد ترجيح أنه لا يمر عليه الموسى، وكذا في الشبراخيتي. والله أعلم.

واعلم أن ختان الذكور سنة لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم، قال: (الفطرة خمسة (١): الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط (٢)). ابن حبيب: لا تجوز إمامة تاركه اختيارا ولا شهادته، الباجي: لأن المروءة تبطل بتركه، وأما خفاض الأنثى فمستحب وهو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، ولا تنهك لخبر أم عطية: (اخفضي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج (٣) قوله: أسرى للوجه أي أشرق للون الوجه، وقوله:


(١) لفظ الصحيحين الفطرة خمس.
(٢) صحيح البخاري رقم الحديث ٥٤٧٢.
(٣) صحيح البخاري رقم الحديث ٨٥٩١. وصحيح مسلم رقم الحديث ٢٥٧.