للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يدخلها، وإن دخلها مكرها لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك فيقول احملوني ففعلوا به ذلك فإنه يحنث. انتهى. قال الإمام الحطاب: فيحتمل أن المص فهم أن الاستثناء في كلامها راجع لأول الكلام؛ أي إلا أن يأمرهم بالهدم والتخريب، قال الشيخ محمد بن الحسن: لا يصح أن يفهم المص ذلك، ولا يظن به مع قولها كما تقدم، فيقول احملوني ففعل به فإنه صريح لا يقبل التأويل بحال، ولعله سقط من نسخة ابن غازي. انتهى. والله سبحانه أعلم.

وأخذ مما مر أن من ترك ربعه للناس يمشون فيه أنه لا يكون حبسا ولو طال، وأفتى بعض الشيوخ بأنه يكون حبسا، وأخذ منه أيضا أن المسجد إذا خرب وصار طريقا ودخله رجل فإنه لا يطلب فيه بتحية المسجد. انتهى. نقله الإمام الحطاب.

ولا باع مند أو له بالوكيل؛ يعني أنه إذا حلف لا باع من زيد سلعة فإنه يحنث ببيعه سلعة من وكيل زيد، بأن يدفع السلعة لوكيل زيد ويأخذ من الوكيل عوضها دراهم ملكا لزيد المحلوف على ترك المبيع منه، وكذا لو حلف لا باع لزيد أي لا يتولى له بيعا بسمسرة، فإنه يحنث إذا باع لوكيل زيد سلعة وكله زيد على بيعها. إن كان من ناحيته؛ يعني أن محل حنث الحالف المذكور بالوكيل إنما هو إذا كان الوكيل من ناحية الموكل كقريبه وصديقه الملاطف، فإن لم يكن من ناحيته فلا حنث إلا أن يعلم هذا الحالف أن هذا الذي باع منه أو له وكيل لزيد المحلوف على ترك المبيع منه أو له فإن الحالف يحنث، سواء كان الوكيل من ناحية الموكل أم لا. قال الحطاب: وظاهر المص كالمدونة أن الحالف يحنث بالوكيل، علم أنه من ناحية الموكل أم لا، وفي الموازية: إنما يحنث إذا علم أنه من ناحيته، وهل وفاق أو خلاف؟ تأويلان. ابن يونس: وانظر لو اشترى لنفسه ثم ولى المحلوف عليه بحضرة المبيع في الموضع الذي يكون عهدة المولى على البائع، هل يحنث البائع لأن المحلوف عليه هو الذي يطلبه بعهدة الاستحقاق، أم لا يحنث لأن الحالف لا يطلب بثمنه إلا الموَلّي؟ انتهى. نقله الإمام الحطاب.

قال جامعه عفا الله عنه: والذي يظهر أن البائع لا حنث عليه لأنه لم يبع له ولا منه حقيقة. والله سبحانه أعلم.