الإمام الحطاب. وبما تقدم علم أنه لا خصوصية للدخول عن غيره، فلو قال: لا في كدخول، لكان أشمل.
وتأخير وصي؛ يعني أنه لو حلف لأقضينك حقك إلى أجل كذا إلا أن تؤخرني فمات المحلوف له وهو رب الدين، فإن الحالف يجزئه تأخير الوصي لرب الحق في الوارث الصغير، فقوله:"وأجزأ تأخير الوارث "، في الوارث الكبير، وقوله:"وتأخير وصي" في الوارث الصغير. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ إبراهيم: وأجزأ تأخير وصي إذا كان الوارث غير رشيد. انتهى. بالنظر؛ يعني أن تأخير الوصي يجزئ حال كونه متلبسا بالنظر للمحجور أي المصلحة له، ككون التأخير يسيرا أو خوف جحود الحق أو الخصام، فإن جهل الحال حمل التأخير على النظر، فإن كان التأخير غير نظر بر الحالف أيضا ولا يجوز ذلك للوصي، وينبغي أن يؤخذ الدين حالا، واتضح لك من هذا أن التقييد بالنظر إنما هو لجواز الإقدام على التأخير فلذا لو حذفه لوافق النقل.
وقوله: ولا دين، قيد في الفرعين قبله؛ يعني أن تأخير الوارث أو الوصي إنما يجزئ حيث لا دين يحيط بمال الميت، فالمراد إنما هو نفي الدين المحيط، فإن كان غير محيط فالكلام للوارث أو الوصي، وقوله:"بالنظر". ابن المواز: يجوز تأخيره لأحد أربعة أشياء، إما لخوف لدد وجحد، أو المخاصمة، أو ليسارة زمنه، أو للشك، هل هو على وجه النظر أم لا؟ انتهى. وتأخير غريم؛ يعني أنه إذا حلف لأقضينك حقك إلى أجل كذا إلا أن تؤخرني فمات رب الحق وعليه دين فإنه يجزئ الحالف تأخير الغرماء. إن أحاط؛ يعني أن إجزاء تأخير غرماء الميت محله إذا كان الدين محيطا بمال الميت، وحينئذ فلا يجزئ إلا تأخير الغريم، ولا عبرة بتأخير الوارث والوصي، وأما إن كان عليه دين غير محيط فالعبرة بتأخير الوارث أو الوصي، ولا عبرة بتأخير الغريم، ولو أبرأ ذمة الميت إلا أن يجعل للغريم ما كان له من التأخير. قاله الشيخ بناني.
وأبرأ؟ يعني أن تأخير الغريم كما يشترط في إجزائه للحالف أن يكون الدين محيطا بمال الميت، يشترط فيه أيضا أن يبرئ الغريم ذمة الميت المحلوف له من القدر الذي أخر به الحالف، وقيده أبو عمران بكون الحق من جنس دين الغرماء حتى يكون حوالة فيقضى بها، وإلا جاء فسخ الدين في الدين. أبو الحسن: وانظر إذا لم يتجانس الدينان، هل يكون مثل تأخير الوصي أو مثل