للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تزوج زوجة ابنه، {وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} لما أراد من إبطال ما كان في الجاهلية من حرمة تزوج زوجة من تبناه الواحد منهم. نقله عبد الباقي.

وقوله: لا محبتها، الظاهر أنه عطف على قوله: أمر الله، قال عبد الباقي بعد نقله كلام السنوسي: ونحوه للسيد في شرح المواقف وكذا في شرح المقاصد، وزاد: ولا خفاء أن إخفاء عزيمة تزوج زينب أمر دنيوي خوفا من أعداء الدين، ليس من الصغائر فضلا عن الكبائر، وكذا ميلان القلب في غير هذه القصة أن لو وقع. انتهى.

واعلم أنه يحرم خطبة خلية رغب فيها، وقال النووي: وإن كانت خلية لزمتها الإجابة على الأصح وحرم على غيره خطبتها. القرطبي: أبيح له صلى الله عليه وسلم أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان، وإن كان من هو معه يخاف على نفسه التلف لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}، ويجب على كل أحد أن يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وقد قال تعالى: {وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ}. قاله الحطاب.

وإجابة المصلي، هذا من القسم الثاني أيضا؛ يعني أنه يجب علينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه المصلي منا إذا دعاه وغير المصلي منا أحرى، وفي الموطأ ومسلم: لما دعا أبيا وهو في الصلاة ولم يجبه، قال له - صلى الله عليه وسلم -: (ألم يقل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} (١)؟ ومثله في (البخاري مع أبي سعيد رافع بن المعلى (٢)). ولا تبطل صلاة المجيب. قاله الشارح والأقفهسي. وظاهره ولو أجاب بنعم أو بنحو ما فعلت الشيء الفلاني ونحو ذلك. وقال الشافعي: في حديث أبَيٍّ [دليل] (٣) على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أتي به في الصلاة لا يبطلها، قال الحطاب: ونقله القرطبي وأقره، وفيه حجة لقول الأوزاعي: إن المصلي لو أبصر غلاما يريد أن يسقط في بير فصاح وانتهره وانصرف إليه لم يكن بذلك بأس. انتهى. قوله: "وإجابة


(١) لفظ الموطإ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبىّ بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده.
(٢) صحيح البخاري، كتاب التفسير، رقم الحديث، ٤٤٧٤.
(٣) ساقطة من النسخ والمثبت من الحطاب ج ٤ ص ١٩٤ ط دار الرضوان.