للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأعرف لأبي إسحاق منهم أنه قال: يكره النظر إليه لأنه سخافة ودناءة ولا يحرم. انتهى. رقال الشيخ زروق. هو وإن كان متفقا عليه لكن كرهوا ذلك للطب لأنه يؤذي البصر ويورث قلة الحياء في الولد. والله أعلم. وقال في النصيحة: ويكره نظر أحد الزوجين إلى فرج صاحبه لأنه يؤذي البصر ويذهب بالحياء وقد يرى ما يكره فيؤدي إلى البغضاء، وقالت عائشة رضي الله عنها: (ما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني وإن كنا لنغتسل من إناء واحد تختلف أيدينا فيه (١)). وقوله: "حتى نظر الفرج"، قال البساطي: في كلامه: ما يشر بأنه يجوز نظر الدبر وفيه نظر. انتهى. وقال الأقفهسي: المراد بالفرج القبل لا الدبر؛ لأنه لا يجوز التمتع به فلا يجوز النظر إليه. والفرج حيث أطلقته العرب فلا يريدون به إلا القبل. انتهى. نقله الحطاب. ونقل عن البرزلي ما يخالف هذا، وقال بعد أن ذكره عنه: وما قاله اربرزلي أظهر من كلام الأقفهسي، وسيأتي توجيه ما للبرزلي قريبا إن شاء الله تعالى. واحترزت بقولي الصحيح من العقد الفاسد، فلا يباح به نظر ولا تمتع وباللازم من نكاح السفيه والعبد ونحوهما بغير إذن الولي فلا يباح به شيء من ذلك، وقوله: "وحل لهما حتى نظر الفرج"، منع ذلك بعضهم خارج المذهب، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنظر إلى فرج حي أو ميت (٢) وحجة المذهب ما خرجه النسائي عن معاوية: (احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك (٣)).

كالملك يعني أنه يحل لكل من المالك ومملوكته نظر جميع بدن الآخر حتى فرجه، فيباح له نظر فرجها من قبل أو دبر كما يباح لها نظر فرجه من قبل أو دبر، وتمتع بغير دبر يعني أنه يحل لكل من الزوجين والسيد وأمته أن يتمتع بالآخر بكل وجه من وجوه الاستمتاع ما عدا الوطء في الدبر أي في داخله، وأما ظاهره فيجوز لكل من الزوج والسيد أن يتمتع به ولو بوضع الذكر عليه وهو الذي قاله البرزلي، قال: ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه. انتهى. قال الشيخ بناني:


(١) مرقاة المفاتيح، باب النظر، رقم الحديث، ٣١٢٣. سنن ابن ماجه رقم الحديث ٦٦٢ - ٤٩٦٢.
(٢) سنن البيهقي، ج ٢ ص ٢٢٨، والدارقطني ج ٢ ص ٨٦، وكنز العمال، ١٩١٥٩، بلفظ إلى فخذ.
(٣) سنن أبي داوود، كتاب الحمام، رقم الحديث ٤٠١٧، سنن الترمذي كتاب الأدب، رفم الحديث ٢٦٧.