للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويجيبه الزوج بمثل ذلك ويقول قبلت، وعلى هذا فهي أربع خطب، خطبتان عند الطلب من الخاطب والولي، وخطبتان عند العقد من الولي والخاطب، وينبغي أن يبدأ الزوج عند الخطبة. انتهى.

ثم قال: وإذا كانت الخطب أربعا فقوله: "وخطبة"، المراد به الجنس ويستحب أن يكون العقد والابتناء في شوال؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وبنى بها في شوال، ويستحب أن يكون العقد يوم الجمعة بعد العصر لقربه من الليل، ويكره صدر النهار لما فيه من التفرق والانتشار. انتهى. وعلم مما مر أنه يبدأ الخاطب بالخطبة عند الخطبة، وأنه يبدأ الولي بالخطبة عند العقد أي على جهة الندب كما يفيده كلامهم. والله سبحانه أعلم. وصرح عبد الباقي أيضا بأن الخطب أربع، وقد حكي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب النكاح في رمضان، وما قدمته عن الشبراخيتي أصح. والله سبحانه أعلم.

وتقليلها؛ يعني أنه يستحب تقليل الخطبة بالضم قال إمامنا مالك: ما قل منها أفضل، قال بعض الأكابر: أقلها أن يقول الولي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله زوجتك على كذا، ويقول الزوج الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله قبلت نكاحها، وهاتان خطبتا العقد، وأما خطبتا التماس النكاح ففي الواضحة: كانوا يستحبون أن يحمد الله الخاطب ويصلي على نبيه ثم يخطب المرأة ثم يجيبه المخطوب إليه بمثل ذلك من الحمد والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يذكر إجابته: وذكر ذلك أيضا في النوادر. قاله الشارح في الكبير. وقال محمد: وقد خطب عند (١) ابن عمر مولاته فلما فرغ الخاطب من كلامه لم يزد ابن عمر على أن قال: وقد أنكحتك على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نقله الشارح في الكبير.

وإعلانه؛ يعني أنه يستحب إظهار النكاح وإشهاره، وكذا يستحب أيضا إطعام الطعام عليه لما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال (٢))، وهو الدف


(١) في نسخة إلى ابن عمر.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، ج ٧ ص ٢٩٠.