للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستنثار سنة هو الذي ارتضاه ابن رشد في المقدمات، والقاضي عياض في الإكمال، وفي كلام ابن عبد السلام، والمصنف في التوضيح ميل إليه، وفي الإكمال: الاستنشاق والاستنتار عندنا سنتان، وعدهما بعض شيوخنا سنة واحدة: وقد مر أن مالكا كرهه دون وضع يده على أنفه، ابن رشد: ليلا يسيل الماء الذي استنشقه على فيه أو لحيته.

ومسح وجهي كل أذن يعني أنه يسن للمتوضي أن يمسح وجهي الأذن اليمنى ظاهرها وباطنها، ووجهي الأذن اليسرى ظاهرها وباطنها، فمسحهما معا هو السنة الخامسة: ومسح وجهي إحداهما بعض سنة لا سنة، وما ذكره المص من أن مسح الأذنين سنة هو المشهور، وذهب ابن مسلمة والأبهري إلى أن مسحهما فرض، وقال عبد الوهاب: داخلهما سنة، وفي ظاهرهما خلاف، ونقل ابن رشد الاستحباب، ولم يذكر المصنف مسح الصماخين مع أنه سنة اتفاقا، وهو سنة مستقلة زائدة على مسح وجهي كل أذن. اللخمي: والصماخان سنة اتفاقا، وفي فرض ظاهر أشرافهما وباطنهما قولا ابن مسلمة، مع قولها: الأذنان من الرأس وابن حبيب. انتهى. وعلى ما ذكره عبد الوهاب فاختلف في الظاهر، فقيل ما يلي الرأس، وقيل ما يواجه به، ومنشأ الخلاف النظر إلى الحال، أو إلى أصل الخلقة كالورد ثم تنفتح وما أحسن قول ابن المنير:

الأذن كالوردة مفتوحة … فلا تُمِرَنَّ عليها الخنا

فإنه أنتن من جيفة … فاحرص على الوردة أن تُنتِنَا

وإنما يحسن النظر في هذا الخلاف على القول بأن مسح ظاهرهما مخالف لمسح باطنهما. قاله ابن عبد السلام. قال الإمام الحطاب: ويظهر من كلام ابن الحاجب ترجيح القول بأن ظاهرهما مما يلي الرأس على كل قول، فإنه قال الرابعة: أن يمسح أذنيه بماء جديد ظاهرهما بإبهاميه، وباطنهما بإصبعيه، ويجعلهما في صماخيهما، ثم قال: وظاهرهما مما يلي الرأس، وقيل ما يواجه به قال في التوضيح: قوله بإصبعيه؛ أي سبابتيه. ابن حبيب: ولا يتبع غضونهما أي كالخفين.