إبراهيم. وصفة إثبات عسره بالبينة هو ما قال الحطاب: فصفة (١) ما يشهد الشهود أنهم يعرفون فلان ابن فلان الفلاني معرفة تامة صحيحة بعينه واسمه ويعرفونه فقيرا عديما قليل ذات اليد ممن لا يقدر على أداء ما لزوجته عليه من النقد على هذه الحالة عرفوه وبها خبروه ولم ينتقل عنها ولا تبدل سواها كل ذلك في علمهم إلى الآن. انتهى.
وقال الحطاب: فإذا مضت آجال التلوم ولم يثبت إعساره لم يصرحوا هنا بحكمه، والظاهر أن حكمه حكم الديان إن كان مجهولا حبس ليستبرأ. انتهى. ونقله عبد الباقي. وقال: وهو الموافق لقول المص في الفلس: "وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه"، ثم قال:"وأخرج المجهول إن طال حبسه بقدر الدين والشخص". انتهى. فيجري مثله هنا بل هو أولى. انتهى. وقد مر أنه يسجن إن لم يعط حميلا بالوجه، وحينئذ فلا فرق بين ما هنا وما يأتي في الفلس في أنه يسجن إن لم يعط حميلا بالوجه، ففي كلام عبد الباقي نظر. انظر حاشية الشيخ بناني.
قال عبد الباقي: وأما ظاهر الملاء فيحبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره حيث لم تطل المدة بحيث لا يحصل لها ضرر بذلك وإلا طلقت نفسها، ومعلوم الملاء يعطيها أو تطلق عليه إلا ببينة بذهاب ما بيده فيمهل مدة لا ضرر عليها فيها. انتهى. وقال الشبراخيتي: وأما إن كان له مال ظاهر فإنه يؤخذ الصداق من ماله ويدفع للمرأة، وهذا يفهم من قوله: فإن لم يجده، وقد مر أن تأجيله لإثبات عسرته ثلاثة أسابيع مقيد بغير من يغلب على، لظن عسره، وأما إن كان ممن يغلب على الظن عسره كالبقال فإنه يتلوم له ابتداء. قاله الشبراخيتي. وقد مر كلام الحطاب فيما إذا لم يثبت عسره، ونقله الشبراخيتي عن الأجهوري، ثم قال: قوله: "ثم تلوم له" ظاهره أنه بعد الثلاثة أسابيع يتلوم له ولو لم يثبت عسره، وليس كذلك لأنه إذا انقصت الثلاثة أسابيع ولم يثبت عسره فحكمه حكم الملك فيحبس ويضرب لأنه دين، فيقيد قوله:"ثم تلوم" بما إذا ثبت عسرة أو صدقته المرأة. انتهى.
(١) الفاء ساقطة من النسخ والمثبت من الحطاب ج ٤ ص ٣٣٥ ص دار الرضوان.