عشرة، وقال ابن الحاجب: إن سقوط النصف في خالعني على ثوب ونحوه هو المشهور، فعلم أن قول ابن القاسم في مسألة خالعني على عشرة هو المشهور أيضًا. انتهى.
وتقرر بالوطء بأل؛ يعني أن ما مر من قوله:"وإن خالعته على كعبد" لخ محله قبل البناء، وأما لو وطن الرجل المرأة فإن الصداق يتقرر أي يثبت لها على الزوج، فيتكمل لها ولتؤد ما التزمت؛ لأنه صار دينا وسواء قبضته أم لا، وسواء قالت: طلقني أو خالعني وسواء قالت من صداقي أم لا ونص على هذا لدفع توهم أنه لا يتقرر في مسألة خالعني على عشرة ولم تقل من صداقي لما ذكروا من أنَّها يسقط حقها من الصداق وتدفع له العشرة حيث كان ذلك قبل البناء.
ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها يعني أن من تزوج امرأة برقيق من قرابتها يعتق عليها ثم طلقها قبل البناء، فإنه يرجع عليها بنصف قيمته وسواء علم أنه يعتق عليها أو لم يعلم بذلك. فقوله:"من يعلم بعتقه عليها" وأحرى في الرجوع إذا أصدقها ذلك وهو لا يعلم أنه يعتق عليها، وإنما قصد المص بذلك مخالفة ابن الحاجب القائل ولو أصدقها من يعتق عليها وهو عالم لم يرجع بشيء، ورجع إليه الإمام مالك، قال ابن القاسم: الأول أي القول بالرجوع أحب إلي، ووجهه أنه إنما خرج من يده لأجل البضع وقد استقر ملكه عليها وانتفعت بعتق قريبها، ووجه القول بعدم الرجوع أنه لما علم الزوج عدم استقرار ملكها عليه فقد دخل على الإعانة على العتق، فلو رجع عليها حيث طلق قبل البناء كان ذلك رجوعا عما أراد.
والحاصل أنه على هذه النسخة أي التحتية في يرجع ويعلم يشتمل كلامه على أربع صور، ويرجع عليها في الصور الأربع علما بأنه يعتق عليها أو جهلا أو علم دونها أو علمت دونه وهذا (١) ظاهره كالمدونة على ما اختاره ابن القاسم وبه قرره عبد الباقي والحطاب وغيرهما، قال محمد بن الحسن: لكن لم يحملها الشيوخ على ظاهرها، ونص المدونة: وإن تزوجها على من يعتق عليها عتق عليها بالعقد، فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف قيمته ثم قالت: بلغني عن مالك استحسان أنه لا يرجع الزوج على المرأة بشيء، وقوله الأول أحب إلي. انتهى.
(١) وهو ظاهرها (م) والذي في الحطاب ج ٤ ص ٣٦٤. (وهو ظاهر المدونة).