ويصح أن يكون بالبناء للفاعل والضمير للمخاطب بالفتح. ابن الحاجب: ولو قال أنت علي حرام أو بائنة أو بتة فليس بإقرار إلَّا جواب طلقني. انتهى. واعلم أن الأئمة أطلقوا في ثبوت النِّكَاح بإقرار الطارئين ولم يقيدوه بإجازة الولي ولا بإشهاد، ففي ما قاله عبد الباقي نظر. والله سبحانه أعلم.
أو أنت علي كظهر أمي يعني أن الرجل إذا قال للمرأة أنت علي كظهر أمي في جواب أم لا، فإن ذلك لا يكون إقرارا بالزوجية فلا يثبت به النِّكَاح في الطارئين، فليس كقوله لها أنا منك مظاهر كما مر قريبا، والفرق بينهما أن اسم الفاعل يدلُّ على الحال أي حال التكلم فلا يصدق إلَّا على زوجة كما للقرافي، وعليه جمع بخلاف أنت علي كظهر أمي فإنه يصدق على الأجنبية، واستشكل كون اسم الفاعل حقيقة في حال التكلم بقوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. وبقوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} فإنه يقتضي على هذا أن الأمر بالقطع أو بالجلد لا يتعلق إلَّا بمن تلبس بالسرقة أو بالزنى حال التكلم أي حال نزول الآيتين، لا على من تلبس بهما بعد ذلك مع أن الحكم عام، وأجاب ابن عبد السلام بأن معنى قولهم اسم الفاعل حقيقة في حال التكلم إذا كان محكوما به، نحو: زيد ضارب لا محكوما عليه كما في الآيتين فهو أعم من ذلك. نقله الشيخ عبد الباقي.
وقوله: وأجاب ابن عبد السلام يعني عز الدين الشافعي لا ابن عبد السلام التونسي شيخ ابن عرفة. قاله الشيخ محمد بن الحسن. والله سبحانه أعلم. وقال السبكي: اسم الفاضل حقيقة في حال التلبس بالفعل سواء قارن (١) حال التكلم حال التلبس أو تقدمه: وليس الأمر كما ذكر القرافي. انتهى. لكن يلزم على كلام السبكي أن الحال في اسم الفاعل مخالف للحال في المضارع؛ لأنَّها فيه المراد بها زمن التكلم مع أن اسم الفاعل موافق له كما قالوا. قاله الشيخ عبد الباقي.
أو أقر فأنكرت يعني أن ما تقدم من لزوم النِّكَاح بالإقرار من الطارئين محله فيما إذا اتحد زمن الإقرار، وأما إذا لم يتحد زمن الإقرار فإنه لا يثبت به النِّكَاح، كما لو أقر بالنِّكَاح فقال لها أنا تزوجتك فأنكرت ذلك فقالت له: لم تتزوجني ثم رجعت عن إنكارها وقالت له بعد الإنكار نعم