للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيه لا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه، ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده. قاله الإمام الحطاب. وتحصل مما مر أنه إن استاك بأصبع حرشاء من غير ماء، ففي إجزائه قولان ذكرهما سند كصلاة بعدت منه أي من السواك، يعني أن السواك يستحب لكل صلاة بعدت من السواك بمعنى الاستياك: فالسواك في كلام المصنف بالمعنى المصدري، وقوله: "كصلاة بعدت منه" سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر، كمن لم يجد ماء ولا ترابا على القول بأنه يصلي كذلك، فتندب له إعادة السواك إلا بمسجد.

وتسمية يعني أنه يستحب للمتوضئ أن يأتي بالبسملة عند ابتداء وضوئه، وهل يتمها؟ قولان: قال عبد الباقي: ومفاد الفاكهاني وابن المنير أن إتمامها أفضل. انتهى. قال البناني: بل هو صريح كلامهما، ففيه عنهما ما معناه: وإتمامها أفضل: فبسم الله الرحمن الرحيم أفضل من بسم الله فقط كما هو صريح كلام الفاكهاني وابن المنير، ولا يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولفظ ابن المنير: وفضائله ست: البسملة مكملة بخلاف الذبيحة، ولما ذكر الفاكهاني أنها لا تكمل في الذبح قال بخلاف التسمية عند الأكل والشرب والوضوء والقراءة ونحو ذلك، فإنه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله خاصة أجزأه. انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن بناني. وقيل لا يكمل البسملة، وفي الشاذلي، أنهما قولان مستويان. قاله الشيخ عبد الباقي. وهذا الخلاف جار في التيمم أيضا كما نص عليه الشيخ عبد الباقي، ومن فضائل الوضوء أيضا الصمت إلا عن ذكر الله عز وجل، واستقبال قبلة، وجلوس على مرتفع، وفي صحيح مسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء (١))، ورواه أبو داوود وابن ماجه، وقالا فيحسن الوضوء. زاد أبو داوود: ثم يرفع طرفه إلى السماء ثم يقول إلخ. وفي الجامع الكبير: (من قال حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات لم يقم حتى تمحى ذنوبه حتى يصير كما ولدته أمه (٢))، وقد تقدم ما زاده أبو داوود ثم يرفع طرفه إلى السماء، ثم يقول


(١) مسلم، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٢٣٤. وأبو داود، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ١٦٩. وابن ماجه، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٤٧٠.
(٢) الجامع الكبير، رقم الحديث: ٢٢٦٤٠.