ابن عباس:(كان طلاق الثلاث واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر)، وقد وهم قائله في تأويله بل معناه أنهم كانوا يوقعون بدل الثلاث واحدة. قاله السيوطي في الدر المنثور.
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس عن نافع بن الأزرق، قال له أخبرني عن قوله عز وجل:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهلية؟ قال نعم كانت العرب تعرف ثلاثا، أما سمعت قول الأعشي: وهو يقول وقد أخذه أختانه فقالوا: لا والله لا نرفع عنك العصا أو تطلق أهلك وقد أضررت بها فقال:
فقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق فقال:
بيني فإن البين خير من العصا … وأن لا تزال فوق رأسي بارقه
فقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق فقال:
بيني حصانُ الفرج غير ذميمة … وموموقة فينا كذاك ووامقه
وذوقي قنا حي فإني ذائق … قناة أناس مثل ما أنت ذائقه
وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني: قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ قال:(إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك (١))، وعن سعيد بن منصور بسند صحيح أن عمر كان إذا أُتِى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره منها وفرق بينهما. قاله الشيخ إبراهيم. وقال محمد بن الحسن عند قوله "وكره في غير الحيض": ظاهره أن ما زاد على الواحدة مكروه مطلقا، وفيه نظر لقول اللخمي: إيقاع اثنتين مكروه وثلاث ممنوع، ونحوه في المقدمات واللباب، وعبر في المدونة بالكراهة لكن قال الرجراجي: مراده بالكراهة التحريم. انتهى.
(١) سنن أبي داوود، كتاب الطلاق، رقم الحديث، ٢١٩٧. فتح الباري ج ٩ ص ٣١٠ ط دار الكتب العلمية، أصله في مسلم.