للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظل يعني أنه يندب لقاضي الحاجة بولا أو غائطا أن يتقي بحدثه الظل الذي يستظل به الناس، ويتخذونه مقيلا ومناخا، وكذا مجلسهم بشمس أيام الشتاء، أو قمر، (وقد قضاها صلى الله عليه وسلم تحت حائش (١))، أي نخل ملتف؛ ومعلوم أن له ظلا. وفي الحديث (أنه كان أحب إليه ما استتر إليه حائش نخل أو حائط (٢)) والحائش هو النخل الملتف، كأنه يحوش بعضه إلى بعض، وهو بالحاء المهملة والشين المعجمة. وقال في المدخل في آداب الاستنجاء: أن يتجنب بيَعَ اليهود؛ وكنائس النصارى ليلا يفعلوا ذلك بمساجدنا. كما نهي عن سب الآلهة المدعوة من دون الله ليلا يسب الله؛ ويكره البول في الأواني النفيسة، ويحرم في أواني الذهب والفضة لحرمة اتخاذها واستعمالها. قاله الإمام الحطاب.

وصلب يعني أنه يندب لقاضي الحاجة أن يتقيَ الصلب، وظاهره الإطلاق، وهم قيدوه بالنجس. وأما الطاهر الصلب فيتأكد ندب الجلوس به، وما ذكره المصنف من الإطلاق، قال ابن غازي: لا أعرفه إلا لأبي حامد الغزالي. قاله الحطاب. وقال ذكر في الذخيرة عن الجواهر أن من الآداب أن يتجنب الموضع الصلب احترازا من الرشاش وأطلق في ذلك، ولا شك أنه يخشى من تطاير البول فيه مطلقا سواء كان طاهرا أو نجسا فينبغي تجنبه، ولكني لم أقف على ما ذكره عن الجواهر فيها، والذي رأيت فيها وإن كان نجسا صلبا اجتنبه وعدل إلى غيره. وفي العمدة والإرشاد أن من الآداب أن يطلب موضعا رخوا. قال شراحه: لا صلبا، وصرح بذلك ابن معلى في منسكه، فقال: واتقاء الأرض الصلبة. انتهى. والصلب بضم الصاد وسكون اللام، الموضع الشديد، ويقال أيضا بفتح الصاد وبضم اللام وبضم الصاد وفتح اللام مشددة.

وبكنيف نحى ذكر الله هذا هو القسم الخاص بالكنيف، يعني أنه إذا كان يريد قضاء الحاجة بكنيف فإنه لا بد له من أن ينحى؛ أي يبعد ذكر الله عن الكنيف كان الذكر نطقا بأن يسكت؛ أو غيره بأن يكون مصاحبا له مكتوبا عنده في شيء خاتما أو رقا أو غيرهما، فيزيله ويبعده فيترك


(١) النهاية، ج ١ ص ٤٦٨.
(٢) عن عبد الله بن جعفر قد: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، الحديث: ٣٤٢.