المعلوم الموضع يبعث إليه ليعلم ما عنده ولا يطلق عليه قبل البعث وإن كانت مسافته على شهرين مع الأمن واثنا عشر مع الخوف وأجرة الرسول عليها لأنها المطالبة، ومحل البعث ما لم ترفعه للحاكم قبل غيبته ويأبى إلا السفر وإلا طلق عليه من غير بعث، وأما إن كانت مسافته على أبعد من شهرين فإنه يطلق عليه من غير بعث، لكن بعد مضي الأجل، وقد مر أن هذا في الغائب العلوم الموضع، فإن لم يكن معلوم الموضع فحكمه حكم المفقود فيطلق عليه بغير الإيلاء، بل يطلق عليه بعدم النفقة ونحو ذلك، وليجر على حكم المفقود؛ لأن الإيلاء مع الفقد ساقط. قاله غير واحد. وقوله: وبعث للغائب وإذا رفعته للحاكم عند إرادة السفر قبل مضي الأجل فإنه يمنعه منه، فإن أبى أخبره أنه يطلق عليه إذا حل الأجل؛ ففائدة إخبار الحاكم أنه لا يبعث له إذا جاء الأجل وطلبت الفيئة؛ وعلم مما قدمت أن اثنا عشر يوما مع الخوف يقومان مقام شهرين مع الأمن لأن كل يومين مع الخوف يقومان مقام عشرة مع الأمن كما يأتي في الشهادات. انظر شرح الشيخ عبد الباقي والشبراخيتي. وقوله: وإن بشهرين؛ أي فدون: قاله الشبراخيتي. وقال: الباء للظرفية وفي الكلام حذف مضاف أي وإن كان الغائب في بلد مسافته شهران، أو الملابسة أي وإن كان الغائب متلبسا بشهرين أي بمسافة شهرين،
وعلم مما قررت أن الغائب له ثلاثة أحوال، الأول: أن لا يعلم موضعه وهذا كالمفقود فلا تطلق عليه بالإيلاء، وإنما تطلق عليه بغيره؛ الثاني: أن يعلم موضعه وتكون مسافته على شهرين فدون، فهذا يبعث له، الثالث: أن يعلم موضعه وتكون مسافته على أكثر من شهرين؛ فهذا يطلق عليه من غير بعث. قاله الشبراخيتي. وقال الشارح عند قوله: وبعث للغائب وإن بشهرين ما نصه: هو كقوله في المدونة: ويكتب إلى الغائب وإن كانت بلده مسيرة شهر أو شهرين. وقيده الباجي بما إذا عرف مكانه وإلا فهو مفقود، والإيلاء مع الفقد ساقط ولها أن تقوم بغير الإيلاء: وفي اللباب: إن كان ببلد يبلغه فيه الكتاب بعث إليه وإن كان لا يبلغه فيه أو يبلغه ويتعذر إتيانها ومعرفتها أو معرفة من ينقل الشهادة عنه كان لها أن تقوم بالفراق؛ وعن عبد الملك: أنه يطلق عليه قربت غيبته أو بعدت ونحوه في السليمانية. انتهى. ولها العود إن رضيت يعني أن المرأة المولى منها إذا رضيت بالمقام مع زوجها المولي بالوطء وأسقطت حقها من الفيئة وقد كان ضرب له أجل الإيلاء ثم رجعت عن ذلك الرضا فإن لها ذلك، فتعود لحقها متى شاءت، فإما فاء وإلا طلق عليه؛ لأنه أمر لا صبر للنساء عنه.