للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زواله بيده، ولو قيل إن ظهاره منها قرينة في إرادة ارتجاعها لم يبعد. انتهى. ومدبرة يعني أن السيد إذا ظاهر من أمته المدبرة فإن الظهار يلزمه فيها، كأم الولد لحل وطئها، بخلاف المبعضة والمشتركة، والمعتقة لأجل والمتزوجة لحرمة وطئهن، ولزم الظهار في الأمة دون تحريمها؛ لأن الظهار فيه إلزام نفسه الكفارة بخلاف تحريمها حيث لم ينو به العتق لأنه تحريم ما أحل الله وتحريم ما أحل الله لغو في غير الزوجة، وكذا المعتق بعضها والمكاتبة، فالظهار فيهما لغو. ومحرمة يعني أن الظهار يصح من المحرمة بحج أو عمرة وكذا الحائض والنفساء يلزم فيهما الظهار ما لم يقيد بمدة الإحرام أو الحيض وإلا فلا يلزم فيهما كما مر. والله سبحانه أعلم. (ومجوسي أسلم ثم أسلمت) يعني أن المجوسي إذا ظاهر من زوجته المجوسية بعد أن أسلم ثم بعد الظهار أسلمت هي في زمن يقر عليها بأن قرب كالشهر وهل إن غفل إلى آخر ما مر فإنه يصح ظهاره منها، وكذا يصح ظهاره من أمة كتابية أو أمة مجوسية عتقت كلتاهما ولم يبعد لخ فإن قيل: ظاهر كلام المص يوهم أنه ظاهر وهو مشرك، فالجواب أن ذلك الإيهام يرده قوله: تشبيه المسلم، وأما إن أسلمت في زمن لا يقر عليها فيه فإنه لا ظهار عليه. وقوله: ومجوسي أسلم قاله في المدونة ابن المواز، ولا يلزمه ذلك عند أشهب. (ورتقاء) يعني أن الظهار يصح من الرتقاء ونحوها من قرن وعقلاء وبخراء وغيرها من ذوات العيوب، لأنه وإن تعذر الاستمتاع بموضع خاص لم يتعذر استمتاعه منها بسائر جسدها. قال بناني: ما ذكره يعني المص من صحة الظهار من الرتقاء هو مذهب المدونة، ولذا اقتصر عليه مع أن في الرتقاء ونحوها الخلاف الذي في المجبوب. قال ابن رشد: فإن كان الوطء ممتنعا على كل حال كالرتقاء والشيخ الفاني ففي لزوم الظهار اختلاف، فمن ذهب إلى أن الظهار يتعلق بالوطء وما دونه ألزمه الظهار، ومن ذهب إلى أنه يتعلق بالوطء خاصة لم يلزمه الظهار. انتهى. والأول هو المذهب، قال ابن عرفة: وعزى الباجي الثاني لسحنون وأصبغ انتهى. كلام بناني. (لا مكاتبة) يعني أن من ظاهر من أمته المكاتبة حال كتابتها لا يلزمه فيها ظهار قولا واحدا، فإذا أدت كتابتها وتزوجها فله وطؤها من غير كفارة، وكذا الحكم. (ولو عجزت) عن أداء كتابتها ورجعت إليه أمة، فله وطؤها من غير تكفير (على) القول (الأصح) وهو قول سحنون، وروي عن ابن القاسم لأن عودها له كابتداء ملك، ومقابل الأصح يلزمه الظهار، وظاهر المص أنه لا يلزم فيها الظهار، ولو عجزت بالقرب لأنها كالأجنبية، بخلاف