أجزأه، إنما ذلك إذا كان الرجل قد وطئ فوجب عليه الكفارة أو كان قد أراد العودة، فأما إن أعتق عنه قبل أن يطأ أو قبل إرادة العودة فلا يجزئ ذلك بلا خلاف، وأشار إلى الشرط الثاني بقوله: ورضيه أي لابد في الإجزاء المذكور أيضا من أن يرضى الزوج المظاهر بعتق الغير عنه عند بلوغ العتق له، وأولى قبله مع إذنه أو عدمه، فقوله: إن عاد شرط فيما قبل المبالغة وما بعدها، وقوله: ورضيه شرط فيما بعدها لا فيما قبلها، وينتفي الإجزاء بانتفاء أحد الشرطين، إلا أن يكون عن ميت فنية العود منه أو الوطء قبل موته كافية لتعذر الرضى بعد الموت، ولا يضر الجدع في الأنف أو نقص بعض الأسنان. الباجي عن ابن حبيب والضرس ويجزئ ولد الزنى اتفاقا. قاله الحطاب. وكره الخصي يعني أنه يكره للمظاهر أن يعتق عن ظهاره الرقيق الخصي مع أنه يجزئ. قال الشارح: وانظر هل حكم المجبوب والعنين كذلك؟ أو لا. انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: والظاهر في العنين الإجزاء من غير كراهة لشمول الظواهر له. والله سبحانه أعلم. ونص الأمير على كراهة المجبوب، ونصه: وكره الخصي والمجبوب. انتهى. وقوله: وكره الخصي هو مذهب المدونة، وقيل: لا يجزئ. انظر الشارح. وندب أن يصلي ويصوم يعني أن الصغير يجزئ في الظهار ولكنه يندب له أن يعتق عن ظهاره من يصلي ويصوم أي يعقل أن من فعلهما يثاب ومن تركهما يعاقب، وظاهره وإن لم يبلغ من من يؤمر بالصلاة. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: أي يعقل الصلاة والصوم. قاله الشارح. أي عقل ثواب الصلاة والصوم أي بلغ التمييز وإن لم يحتلم. انتهى. وقال الأمير: وندب المميز وبه فسر قول الأصل: وندب أن يصلي ويصوم. انتهى. وقال الشارح: أي ويستحب أن يكون المعتَق في الظهار ممن يصلي ويصوم، وهذا كقوله. في المدونة: وعتق من صلى وصام أحب إلينا، قال ابن القاسم: يريد من عقل الصلاة والصيام أي بلغ التمييز وإن لم يحتلم، وكلام ابن عبد السلام يدل على أن المراد عند ابن القاسم من بلغ الحلم. انتهى. وقوله: وندب أن يصلي ويصوم أي فيجزئ الصغير وإن رضيعا كما في جميع الكفارات فإن أعتقه كذلك فكبر أخرس أو أصم أو مقعدا أو مطبقا فليس عليه بدله، وكذا لو ابتاعه فكبر على مثل هذا لا يرد البيع ولا يلحق البائع شيء من ذلك. قاله عبد الباقي وفي الحطاب: وأما عتق الرضيع فيجزئ. قاله كل أهل المذهب. وقال في المدونة: ويجوز عتق الرضيع والأعجمي في كفارة الظهار إذا كان من قصر النفقة، قال ابن ناجي: ما ذكره في الصغير متفق