والأربعة" يظهر أنه لا وجه لصوم اليومين مع قضاء الأربعة. والله سبحانه أعلم. وقوله: وقضى شهرين لعل هذا فيمن ينوي كل ليلة وإلا صام الأشهر الأربعة؛ لأن تتابعه انقطع على هذا القول، قال بناني: وصوم الأربعة عند من يقول به مقيد كما في التوضيح بما إذا شك في أمسه هل هو من اليومين الذين ذكرهما؟ وأما إن تحقق أنهما سابقان فليحتسب بالعدد الذي تحقق أنه صامه ولم يتخلله فطر ويبني عليه بقية الأربعة. انتهى. وقوله: فليحتسب بالعدد الذي لخ، يعني بالعدد الأخير، والله سبحانه أعلم. ثم تعليل هذا هو الثالث من أنواع الكفارة وهو الإطعام، وقوله: تمليك، بمعنى إعطاء وهو معطوف على صوم شهرين؛ يعني أن المظاهر إذا عجز عن التكفير بالعتق والصوم فإنه يكفر بتمليك أي إعطاء ستين مسكينا، وزمن العجز المذكور وقت أداء الكفارة؛ وقيل: وقت الوجوب، كما مر في الصوم أحرار في بعض النسخ بالجر صفة لستين وفي بعضها بالنصب صفة لمسكين لأنه بمعنى مساكين كما في قول الشاعر:
فيها اثنتان وأربعون حلوبة … سودا كخافية الغراب الأسحم
مسلمين يعني أنه يشترط في الستين المذكورين أن يكونوا أحرار مسلمين، وحذف المفعول الثاني للعلم به من قوله: لكل مد وثلثان يعني أن الإعطاء المذكور هو أن يعطي كل واحد من الستين مدا وثلثين، ويعتبر الد والثلثان بمده صلى الله عليه وسلم، وما ذُكر من مده صلى الله عليه وسلم وثلثين منه مد بمد هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي أسلم جده هشام بن الوليد المذكور يوم الفتح، وهو أخو السيد خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهشام صاحب المد تزوج عبد الملك ابنته فولدت له هشام بن عبد الملك المشهور، وهو الذي مدحه الفرزدق ومدح معه خالة إبراهيم بن هشام بقصيدة منها قوله:
وما مثله في الناس إلا مملكا … أبو أمه حي أبوه يقاربه
وكان هشام المذكور عاملا لعبد الملك بن مروان على المدينة، وعدل المص عن أن يقول مد هشام لأن مالكا كان يكره أن يقال: مد هشام كما في ابن عرفة، ولأن بعضهم أنكر كون الإطعام بمده، قائلا: متى كان هشام حتى يعتبر مده ويخص بالذكر؟ قاله غير واحد. وإنما كان المشهور أنه لا