بعضهم أن الأمر بالإحصاء يتناول الجميع؛ لأن لكل واحد منهم تعلقا بذلك، ومعنى {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} احفظوها، ومعنى {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} أطيعوه في أمره ونهيه، ومعنى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} النهي عن الإخراج والخروج حتى تنقضي العدة، ومعنى أن يأتين بفاحشة مبينة بفتح الياء وكسرها أنهن إذا أتين بفاحشة كالزنى يخرجن لإقامة الحد عليهن. والله سبحانه أعلم. تعتد حرة يعني أن الحرد إذا طلقها زوجها المسلم أو فسخ نكاحه فإنها تعتد بثلاثة قروء ولا فرق في ذلك بين المسلمة والكتابية، ولهذا قال: وإن كتابية ومعنى تعتد تترك التزوج بغير المطلق حتى تنقضي تلك القروء الثلاثة وجوبا، وكذا تمكث الذمية ثلاثة قروء إذا طلقها زوجها الكافر وأراد مسلم تزوجها، إلا أن هذا استبراء لا عدة؛ لأن أنكحتهم فاسدة أطاقت الوطء الجملة صفة لحرة يعني أن الحرد مسلمة أو كتابية إنما تعتد من طلاق زوجها إذا كانت مطيقة للوطء، بأن كان مثلها يوطأ فتجب عليها العدة ولو كان لا يمكن حملها على المشهور، ولو لم تبلغ تسع سنين على المعتمد، ومفهوم قوله: أطاقت الوطء، أنها إن لم تطقه لا تخاطب بالعدة ولو وطئها زوجها لأن وطئها كالجرح؛ ابن عبد السلام: وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. انتهى. وأما لو أرادت الكتابية أن تتزوج كافرا بعد مفارقة كافر لها فلا نتعرض لهم إلا أن يتحاكموا إلينا. قاله الشبراخيتي. وقال عند قوله: أطاقت الوطء، واختار ابن لبابة أن لا عدة عليها ولا على مسنة لا يخشى حملها وإطاقة الوطء تختلف باختلاف أحوال النساء. انتهى بخلوه بالغ الباء للسببية؛ يعني أن العدة تجب على الحرة المذكورة بسبب خلوة زوج بالغ، والمراد بالخلوة إرخاء الستور، واحترز بالبالغ عن غيره إذا خالع عنه وليه فلا تجب العدة بوطئه ولو قوي على الجماع؛ لأن دخوله ووطأه كلا شيء، والفرق بين الصغيرة التي تطيق الوطء تجب عليها العدة، والصغير الذي يطيق الوطء لا عدة في وطئه، أن الصبي لا ماء له قطعا، فلا يولد له قطعا ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا يبلغ القطع فوجبت العدة للاحتياط. قاله ابن عرفة. وقاله اللخمي. وذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة، وعرفت أنا في بلاد مكة مثل ذلك كثيرا كاليمين. انتهى. نقله الحطاب. وقوله: بخلوة بالغ: أي سواء كانت خلوة اهتداء أو غيرها ولو كان الزوج مريضا، ولو كانت هي حائضا أو نفساء أو صائمة. قاله عبد الباقي. وقوله: بخلوة، احترز بذلك عمن طلقت دون خلوة فلا عدة عليها. غير مجبوب؛ يعني أنه يشترط