للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حيضتها، وتدخل في كلام المص من استحيضت ولم تميز لأنها ارتفعت حيضتها حكما، فتحل بمضي سنة للطلاق وثلاثة للشراء، وأما إن كانت ممن لا تحيض لصغر أو لإياس أو خلقت كذلك فعدة طلاقها ثلاثة أشهر كاستبرائها، ولا يتصور في هذه تأخرها عنه بك تساويهما أو تأخر زمن الاستبراء عن زمن العدة، وقوله: وإن اشتريت معتدة طلاق لخ، نحوه في المدونة. أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين يعني أن الأمة المتوفى عنها زوجها إذا اشتراها شخص فانها تحل بمضي المتأخر من الأجلين، وهما شهران وخمس ليال عدة الوفاة، وحيضة استبراء لنقل الملك، فإن حاضت قبل تمام عدتها انتظرت آخر المدة، فإن ارتابت تربصت تسعة أشهر من يوم الشراء، فإن زادت لم توطأ حتى تذهب الريبة، فإن قيل: لم خص المصنف المتوفى عنها بأقصى الأجلين مع أن المطلقة كذلك؟ فالجواب أنه لو أجاب عن المسألتين بذلك لم يفهم قدر الأجل الثاني الذي هو أجل الشراء وهو الاستبراء بثلاثة أشهر؛ لأنه لم يتقدم له ذكر ويكون إحالة على ما يأتي، فلذا بادر بإفادته في مسألة الطلاق، ومن ثم حسن تعبيره بأقصى الأجلين في مسألة الوفاة لعلمها مما قبلها. فتأمله. انتهى من خط سيدي أحمد بابا نقله محمد بن الحسن بناني. وفي الحطاب عند قوله: فأقصى الأجلين؛ أي إما العدة مع حيضة أو تسعة أشهر. والحاصل أن المشتراة المعتدة من وفاد عليها أقصى الأجلين وهما حيضة استبراء وشهران وخمس ليال، هذا إن لم يبن بها أو بنى بها ركان حيضها يأتيها كل شهر وأتاها، فإن تأخر لكونها اعتادته بعد ثلاثة حلت بها بعد الشراء إن لم تحض أثناءها فإن تأخرت لرضاع أو مرض لم تخرج من عدتها إلا بثلاثة أيضا، لكن منها شهران وخمس ليال عدة والباقي لزوال الريبة. قاله عبد الباقي. وقال الأمير: وإن اشتريت معتدة وجب استبراؤها وتداخل مع العدة فتنتظر الأقصى. انتهى. ولما أنهى الكلام على أقسام العدة وكان من متعلقات عدة الوفاة الإحداد أشار لد بقوله: وتركت المتوفى عنها يعني أن المعتدة من وفاة يجب عليها أن تترك التزين بالمصبوغ إلى آخر ما يأتي وهذا هو الإحداد، قال في الرسالة: والإحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي، قال الشيخ زروق: والحلي الخاتم فما فوقه. انتهى. قالوا: ولو خاتما من حديد، وقال ابن عرفة: الإحداد ترك ما هو زينة ولو مع غيره، فيدخل ترك الخاتم فقط للمتبذلة أي يجب عليها أن تترك ما هو زينة وحدة كثوب الزينة، وكذا ما يتزين به مع غيره كالخاتم، فإن لبس الخاتم وحده ليس بزينة