للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها، وما كانت عليه من ديون ثبتت قضاها عند حلول آجالها بعد أيمان أربابها، وما تراخى أجله منها ومن مهور نسائه فلا يحل إلا بانقضاء تعميره. انتهى. قوله: وما تراخى أجله؛ يعني تراخى أجله بعد مدة التعمير. قاله الحطاب. وقال في المتيطية. أيضا: وينفق من ماله على أزواجه ويخدمن إن كن مُخدَماتٍ وكان له مال يتسع لذلك، هذا إن كن مدخولا بهن، وأما غير المدخول بهن فالمشهور من المذهب والذي عليه العمل وقاله ابن القاسم من رواية المصريين عنه ورواه أيضا عيسى وبه قال ابن المواز ولم يذكر في ذلك اختلافا مع معرفته باختلاف أصحاب مالك: أن لها النفقة وإن لم يدخل بها المفقود. انتهى. نقله الحطاب. وقال في المتيطية أيضا: وينفق على فقراء صغار بنيه وأبكار يناته حتى يحتلم الذكر منهم وهو صحيح الجسم والعقل، ويدخل بالأنثى زوجها. انتهى. نقله الحطاب. وقال ابن عبد الحكم: من سافر في البحر فانقطع خبره فسبيله سبيل المفقود، وفي مسائل القابسي أن الريح إذا قام على المراكب في المرسي فلم يتبين لهم خبر يحكم بموتهم وغرقهم، لكن لا يشهد الشاهد إلا بصورة الحال، وإن كان في المواسطة فكالمفقود. اننهى. نقله الشبراخيتي. ومن شك في فقده هل في أرض الإسلام أو في أرض الشرك؟ ينبغي العمل فيه بالأحوط، فيعامل في زوجته معاملة مفقود أرض الشرك. قاله الشبراخيتي. من العجز عن خبره اللفظ الأول متعلق بتؤجل والثاني متعلق بالأول؛ يعني أن التأجيل بالأربع للحر وبالسنتين للعبد مبدؤه من عجز من ذكر من زوجة كل من الحر والعبد، ومن رفع إليه الأمر من قاض، ومن مر ذكره عن خبر المفقود بعد البحث عنه والمكاتبة في أمره، ودل كلام المص بالالتزام على أن رفعها يوجب البحث عن أمره وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعلم فيه في عصر الصحابة مخالف، وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والحسن بن صالح وأبو قلابة وإبراهيم والشعبي وجابر وابن زيد وابن سيرين والحكم وحماد: إن امرأة المفقود لا تنكح أبدا حتى يعلم موته أو طلاقه، وذكر الدارقطني من حديث محمد بن شرحبيل وهو متروك عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (في امرأة المفقود هي امرأته حتى يأتيها الخبر (١)). قاله ابن عبد السلام. وقوله: "من العجز عن خبره"، قاله في المدونة، وهو المشهور، وفي مختصر ابن عبد الحكم: من يوم الرفع إذا أثبتت الزوجة الغيبة، وبه قال ابن عبد


(١) سنن الدارقطني ج ٣ ص ٣١٢.