فقد قبل الوصول وكالأسير إن فقد بعده، وقيل: كالأول إن سافر ببحر وفقد قبل الوصول وببر فكالأسير. ابن عبد الحكم: من سافر في البحر فانقطع خبره فسبيله سبيل المفقود. وظاهره عذبا أو ملحا علم غرق المركب أم لا.
تنبيهان: الأول: قال الشارح عند قوله: وفي الفقد بين المسلمين والكفار لخ، ذكر في المقدمات فيها أربعة أقوال، روى ابن القاسم عن مالك أن حكمه حكمُ الأسير، وروى أشهب عنه أن حكمه حكم المعترك بعد أن يتلوم له سنة من يوم ترفع أمره إلى السلطان ثم تعتد، وقيل: حكمه حكم المفقود في جميع أحكامه، وحكاه محمد وعابه. وقال أحمد بن خالد: حكمه حكم المعترك في الزوجة فتعتد بعد التلوم وتتزوج، وحكمه حكم المفقود في المال، فلا يقسم حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيى إلى مثله، وكلام الشيخ هنا نص عليه ابن الحاجب بهذه العبارة وتأول رواية أشهب عليه، وفيه بعدٌ. انتهى الثاني، قال بناني عند قوله:"بعد سنة بعد النظر": اعترضه مصطفى بأن الذي في عبارة المتيطي وابن رشد وابن شأس وابن عرفة ومعين الحكام وجميع من وقفت عليه من أهل المذهب سوى ابن الحاجب وتبعه المؤلف: أن السنة من يوم الرفع للسلطان لا بعد النظر، قال: ولم ينتبه ابن غازي ولا غيره شيء من هذا. والكمال لله. قلت: ما قاله المؤلف تبعا لابن الحاجب نقله في المتيطية عن بعض الموثقين ووقع القضاء به في الأندلس ونظمه صاحب التحفة رادا للقول الآخر:
وإن يكن في الحرب فالمشهور … في ماله والزوجة التعمير
وقد أتى قول بضرب عام … من حين يأس منه لا القيام
وذا به القضاء في الأندلس … لمن مضى فحققنه تأتس
قال ولده: وفي المتيطية: قال بعض الموثقين: ينبغي أن يكون ضرب السلطان للأجل من يوم اليأس من المفقود لا من يوم قيام الزوجة عنده على ما استحسن من الخلاف. انتهى. قال ولد الناظم عقبه: ولا تعارض بين نقل ابن رشد قول أشهب: إنه يتلوم من يوم الرفع مع ما تقدم عن