الشريكين إذا وطآها بطهر. انتهى. نقله عن الأجهوري. قوله: فالقافة، كأمة الشريكين، قال بناني: فيه نظر بل؛ إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني لحق بالثاني من غير قافة إذ لا تدعى التافة في وطء النكاح كما يأتي. وصرح به ابن الحاجب في التداخل حيث قال: هذا حكم النكاح، وأما القافة ففي الأمة يطؤها السيدان. انتهى. انتهى. وقوله: إذ لا تدعى القافة في وطء النكاح، تقدم الكلام عليه عند قول المص في العدد لدون أقصى أمد الحمل لحق إلا أن ينفيه بلعان فراجعه إن شئت. وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله أي الاستبراء يعني أنه يجوز لمشتري أمة ممن ادعى استبراءها أن يزوجها اعتمادا على دعوى البائع، ويباح للزوج وطؤها اعتمادا على قول البائع. ومفهوم قوله: تزويجها، أنه لا يجوز للمشتري وطؤها اعتمادا على دعوى البائع فلا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها ومفهوم قوله: تزويجها؛ أيضا أن المشتري لا يحتاج في بيعها إلى دعوى البائع الاستبراء فله أن يبيعها ولو لم يدع البائع الاستبراء. وفي كلام عبد الباقي نظر. واتفاق البائع والمشتري على واحد يعني أن السيد إذا وطئ أمته وأراد أن يبيعها فإنه يجوز أن يتفق هو والمشتري على استبراء واحد، ومعنى اتفاقهما عليه أن توضع تحت يد أمين قبل عقد الشراء حتى تحيض، وقال عبد الباقي: أو بعده، وقال بناني: الذي يتبادر من النقل أن المراد استبراؤها قبل عقد الشراء فقط وبذلك ينتفي تكراره مع المواضعة الآتية. ولا قاله بناني ظاهر. والله سبحانه أعلم.
تنبيه: قال في كتاب الاستبراء من المدونة: أفلا يزوجها ويكف عنها زوجها حتى تحيض؟ قال: لا، فإن زوجها وقد وطئها قبل أن تحيض حيضة ثم لم يطأها الزوج حتى حاضت فالنكاح مفسوخ. انتهى. اللخمي: ولا تحرم على الزوج. انتهى. نقله الحطاب. وكالموطوءة باشتباه عطف على قوله: كالموطوءة إن بيعت، قاله بناني؛ يعني أن الأمة إذا وطئت بشبهة أو زنى أو غصب أوأسر أو سبب فإنه يجب على مالكها استبراؤها قبل أن يطأها أو يزوجها، وله أن يبيعها قبل الاستبراء كما مر، واستشكل وجوب الاستبراء على السيد حيث كان مرسلا، عليها بأنه لا فائدة له؛ إذ الولد لاحق به، وأجيب بحمله على ما إذا لم يطأها أو وطئ واستبرأها قبل وطء الاشتباه ولم يطأ بعده أي الاستبراء، وبأن فائدته تظهر فيمن رمى الولد بأنه ابن شبهة فإن كان يلحق بوطء الشبهة لم يحد راميه وإلا حد، ومحل وجوب استبرائها إن لم تكن ظاهرة الحمل من السيد