أن المكاتبة التي تتصرف يجب على سيدها إذا عجزت ورجعت إلى ربها أن يستبرئها، فإن كانت لا تتصرف ولا تخرج فلا استبراء. قاله الشبراخيتي. أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره يعني أن من أرسل مالا مع شخص ليشتري له به جارية فاشتراها البضع معه وأرسلها إلى المبضع بالكسر مع غيره فحاضت في الطريق لا يجوز للمرسل إليه أن يطأها قبل الاستبراء بحيضة على المشهور، ولا يجتزأ بتلك الحيضة في الطريق. ابن يونس: معناه أن المبضع معه تعدى بإرسالها، وبه يجاب عن اعتراض التونسي بأن الرسول أمين ويده كيده، فإن جاء بها المبضع معه أو أذن له السيد في إرسالها مع من يريد فلا استبراء إذا حاضت في الطريق، كما لا استبراء إذا علم السيد أنه لا يقدم بها البضع معه وإنما يرسلها مع غيره فيما يظهر. قاله عبد الباقي وغيره. فإن عين له من يرسلها معه فأرسلها مع غيره وجب استبراؤها. قاله عبد الباقي. ومعنى أبضع فيها دفع ثمنا لمن يشتريها له به. وقال الشارح: ولكغائب أو مجبوب ومكاتبة عجزت أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره، هذا أيضا من باب استبراء سوء الظن، وهو أيضا مذهب ابن القاسم، ومثل الغائب في وجوب الاستبراء الأمة المشتراة من الصبي والمرأة والمحرم، وقاله في الجواهر. والمشهور ما ذكره في أمة المجبوب، وروى أبو الفرج: أن استبراءها لا يجب، ابن شأس: وأثبت ابن القاسم استبراء المكاتبة إذا كانت تتصرف ثم عجزت فرجعت لسيدها، وكذا نقل عن التونسي والمازري وغيرهما، وظاهره كما هنا الوجوب والذي في المدونة: أحببت الاستبراء. أبو الحسن الصغير: أحببت هنا على بابه لأنها لم تخرج عن ملكه، ونقل المازري وابن شأس عن أشهب نفي الاستبراء فيها. وقال ابن حبيب: يجب ومراده بأبضع إلى آخر كلامه، أن من دفع لشخص ثمنا يشتري له به أمة فاشتراها وأرسلها مع غيره إلى ربها فحاضت معه في الطريق فإنه لا يقربها حتى يستبرتها. وقاله في المدونة. وقال أشهب: يجزئه حيضها في الطريق أو عند الوكيل، ولا يستبرئ من سوء الظن. انتهى كلام الشارح. وبموت سيد يعني أن الاستبراء يجب بموت السيد، فإذا مات فإنه لا يجوز للوارث ولا لغيره ممن حصل له ملكها أن يطأها حتى يستبرئها، وسواء كان السيد الذي مات حاضرا أو غائبا أقر بوطئها أم لا، وسواء كانت قنا أو أم ولد. وفي الحطاب: إذا قلنا لابد من الاستبراء بموت السيد فمات وهي في أول الدم فإن كانت أم الولد لم تعتد به، وإن كانت أمة اعتدت به. قاله ابن الحاجب. انتهى. وإن استبرئت مبالغة في وجوب