حاجة له بها، وقبله شراحه. انتهى وقال الأمير: ولو قصد الضرر ولم يطأ على الأرجح وفاقا لابن عرفة وخلافا لما في الأصل. انتهى.
وكمعتمدة وطئها المطلق أو غيره فاسدا بكاشتباه يعني أن المعتدة من طلاق حرة أو أمة إذا وطئها مطلقها أو غيره وطئا فاسدا بكاشتباه أو بنكاح فاسد أو زنى، أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا ولم ينو المطلق ارتجاعها؛ لأن النية شرط في صحة الارتجاع على المشهور، فإنه تنهذم العدة الأولى وتستأنف استبراء بثلاث حيض للحرة، أو بحيضة للأمة، وإذا وطئها مطلِّقها طلاقا رجعيا ولم ينو الرجعة وكان هذا الوطء بعد مضي قرءين مثلا وقلتم بانهذام الأول وتستأنف ثلاثة أقراء، فهل له عليها الرجعة إلى آخر هذه الثلاثة الأقراء التي هي استبراء؟ أو لا رجعة له عليها إلا إلى آخر العدة الأولى، وهو الظاهر؛ لأنها بآخر العدة تبين منه، فإذا راجعها قبل انقضاء العدة صح، لكن يحرم عليه وطؤها في بقية استبرائها، فإذا تم حل له وطؤها قاله عبد الباقي. قوله: وهو الظاهر، قد مر له عند قول المص: لا بفعل دونها كوطء، أنه لابن المواز. فتأمل. والله أعلم.
وما مر من أن هذا عام في الحرة والأمة هو لعبد الباقي، قال بناني فيه نظر، بل يجب تخصيصه بالحرة، الآن الأمة عدتها قرآن واستبراؤها حيضة، فإذا وطئت باشتباه عقب الطلاق وقبل أن تحيض فلابد من قرأين كمال عدتها ولا ينهذم الأول: تنبه. انتهى. قال مقيده عفا الله عنه: يقدح فيما قال بناني ويرشح ما لعبد الباقي ما مر من قول المص: وبعده بحيضة؛ إذ عللوه بأن العدة الناشئة عن فسخ النكاح وهي قرآن انهذمت بوطء الملك فتحل بحيضة استبراء. والله سبحانه أعلم. إلا من وفاة مستثني من قوله: وكمعتدة؛ يعني أن المعتدة من وفاة إذا وطئت في عدتها بشبهة أو بنكاح فاسد أو غصب أو زنى فإن عدتها أقصى الأجلين؛ أي أجل الأشهر وأجل الأقراء، فتتربص الحرة ثلاثة أقراء من الوطء الفاسد إن كملت قبلها عدة الوفاة، أو تمام عدة الوفاة من يوم الموت إن تمت قبلها الأقراء، وقد مر أن استبراء الأمة إما حيضة أو ثلاثة أشهر، وفي نسخة: لا من وفاة، وهي عطف على مقدر بعد قوله وكمعتدة؛ أي من طلاق لا من وفاة.
كمستبرأة من فاسد مات زوجها هذا مفهوم قوله: وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق، وهو تشبيه في أقصى الأجلين؛ يعني أن المرأة المتزوجة إذا وطئت وطئا فاسدا بزنى أو شبهة أو غيرهما ثم مات