للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عرفة: وقول ابن عبد السلام: قال ابن رشد: لبن الكبيرة التي لا توطأ من كبر لغو، لا أعرفه، بل ما في مقدماته: تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن كان من غير وطء، إن كان لبنا لا ماء أصفر. انتهى. وقال الشارح: لا خلاف أن التحريم يقع بلبن الصغيرة إذا كانت في سن من تحيض. قاله ابن بشير. وحكى في التي نقصت عن سن المحيض هو وابن شأس وغيرهما قولين بوجور؛ يعني أن وصول اللبن إلى جوف الرضيع بالوجور يحرم، فهو كوصوله له بالرضع قال عبد الباقي: بوجور بفتح الواو ما يدخل في وسط الفم، وقيل: ما صب في الحلق ووصل للجوف على كليهما، فالباء للآلة أي أو كانت الآلة الموصلة للجوف وجورا. انتهى. وقال الشبراخيتي بوجور بفتح الواو ما يدخل من وسط الفم، أو ما صب في الحلق، وفعله وجر وأوجر أو سعوط يعني أن وصول لبن الآدمية لجوف الرضيع بسبب سعوط ينشر الحرمة، والسعوط بسين مهملة مفتوحة كما في الشارح ما صب من الأنف أي فيه، وكذا اللدود وهو ما صب من جانب الفم، ونبه المص بهذا على أنه لا فرق في التحريم بحصول اللبن في جوف الرضيع بين أن يصل إلى الجوف بمص الثدي وغيره، من وجور ونحوه، وقصد بذلك الرد على داوود الذي يقول: لا ينشر الحرمة ولا يحرم إلا ما يرضع من الثدي، والعلماء على خلافه؛ لكنهم اختلفوا هل تكفي في الحرمة المصة الواحدة؟ أو لا تكفي ولابد من ثلاث، أو لا تكفي ولابد من خمسة، أو لا تكفي ولابد من سبع، أو لا تكفي السبع ولابد من عشر.

وهذه المذاهب الثلاثة الأخيرة مروية عن عائشة رضي الله عنها، قيل: ومن اعتبر العدد فالمرة التقام الثدي، ولو حصل في تلك المرة مصات، والقول الأول هو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والليث والطبري، وحكي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجماعة كبيرة من التابعين، منهم ابن المسيب والحسن وعطاء وغيرهم، وقال الليث: إنه إجماع المسلمين، والقول الثاني هو مذهب ابن الزبير وسليمان بن يسار وابن جبير وأحمد وإسحاق وغيرهم، والقول الثالث هو مذهب الشافعي، والأولون تمسكوا بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}. وهذا ظاهر ولكن ظهوره لا يمنع من تقييدها ببعض الأحاديث الصحيحة، (فخرج أبو داوود في حديث سهلة أنه أرضعته خمس رضعات، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر