وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في حلف أحد الزوجين حيث كان القول قوله، فمنهم من قال: لا بد من حلفه، فيحلف الزوج فيما إذا أشبها أو أشبه هو فقط، وتحلف هي فيما إذا أشبهت هي فقط، وتأول عليه المدونة، ورجحه عياض، وارتضاه ابن عبد السلام، ومنهم من قال: مذهب ابن القاسم: أنه لا يمين على من أشبه قوله منهما بل يكتفى بدعواه الشبه. وقال الأمير: والأظهر من التأويلين بيمين.
تنبيه: قال ابن فرحون تبعا لابن عبد السلام: ولو أقام أحدهما شاهدا بأن الحاكم فرض بينهما كذا وكذا فيجري على الخلاف في حكم القاضي هل يثبت بشاهد ويمين؟ انتهى. قال أبو الحسن في شرح هذه المسألة أواخر النكاح الثاني: ابن رشد: والمشهور أن حكم الحاكم في المال يثبت بالشاهد واليمين. انتهى. نقله الحطاب.
ولما أنهى الكلام على السبب الأقوى أتبعه بالكلام على السببين الباقيين فقال: