وسلم دخل حائط أنصاري فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رق له وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سروه وذفراه حتى سكن، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار، فقال: هو لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك إياها، فإنه شكا إلي أنك تجيعه (١)). وسرو كل شيء ظهره ووسطه، والذفرى من البعير خلف أذنه أول ما يعرق منه. انتهى كلام الشبراخيتي.
ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها؛ يعني أن المالك له أن يأخذ من لبن بهيمته ما لا يضر بنتاجها، وكذا يجوز له من لبن أمته ما لا يضر بولدها. قال الشبراخيتي: ويجوز لمالك الدواب الأخذ من لبنها ما لا يضر بنتاجها، لا ما يضر به لأنه من ترك الإنفاق عليه الواجب، وكذا الأمة يجوز من لبنها ما لا يضر بولدها، بل هي أولى من البهيمة بذلك. انتهى. ونحوه لعبد الباقي. وقال الخرشي: فإن كان يضر به تحقيقا أو شكا فإنه لا يجوز له الأخذ منه. انتهى. وقال الأمير: وله لبن لا يضر بالولد. انتهى. وقال الشارح: أي ويجوز لمالك الدواب أن يأخذ من لبنها ما لا يضر بولدها. وقال ابن شأس. فإن أضر ذلك بولدها فلا يأخذ منه شيئا. انتهى.
وبالقرابة على الموسر لنفقة الوالدين، قوله: وبالقرابة، قال الشبراخيتي: معطوف على رقيقه، لأنه في معنى إنما تجب النفقة بالرق، فهو من باب العطف على المعنى الذي عقد له في المغني ترجمة تخصه، كذا في الحاشية. انتهى؛ يعني أن الولد تجب عليه نفقة أبيه ونفقة أمه بشرط أن يكون الولد موسرا، وسواء كان الولد صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا، مسلما أو كافرا، صحيحا أو مريضا، وهو على الصغير من باب خطاب الوضع، وعلى الكافر لخطابه بفروع الشريعة، وينفق الولد على والديه بما فضل عن زوجاته ولو أربعا إذا كان ذكرا، لا عن نفقة خادمه ودابته، وينبغي إلا أن يحتاج لهما، ولا يلزم بتكسب لينفق عليهما، ويشترط في وجوب النفقة على الوالدين أن يكونا حرين ولو كافرين، أو أحدهما والولد مسلم، وكذا لو كان الجميع كفارا اتفق دينهم أو اختلف، والظاهر أن هذا من باب التظالم، فيجب الحكم بينهم فيه حيث رفع الوالدان ولو أبى الولد، فإن لم يرفعا لم يجبر ولو اتفق دينهم. قاله عبد الباقي: وقوله وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين؛ أي تلزم الولد ولو كان أنثى وامتنع زوجها من إنفاقها على
(١) أبو داود، كتاب الجهاد، الحديث: ٢٥٤٩ ومسند أحمد ج ١ ص ٢٠٤ - ٢٠٥.