زوجها. انتهى. وهو بين واضح. انتهى كلام بناني. والله سبحانه أعلم. وقال الشارح: لا زوج أمه، وقيل: إن تزوجته الأم فقيرا لم تجب، وإن تزوجته موسرا ثم أعسر وجبت. انتهى.
ولا جد؛ يعني أن الجد لا تجب نفقته على ولد ولده كان الجد من قبل الأم أو من قبل الأب، وكذا لا تجب على ولد الولد نفقة الجدة مطلقا. قاله الشبراخيتي. وقوله: ولا جد، قال الشارح: ولم أر لأصحابنا في ذلك خلافا. انتهى. وولد ابن؛ يعني أن الجد لا تجب عليه نفقة ولد ولده، قال الشارح: ولم أر لأصحابنا في ذلك خلافا. انتهى.
ولا يسقطها تزوجها بفقير؛ يعني أن الأم لا تسقط عن ولدها نفقتها بسبب تزوجها من فقير. واعلم أن الأم تعود نفقتها على الابن إن تزوجت لغني (١) ثم افتقر، وكذا من التزم نفقة امرأة لا يسقطها تزوجها من فقير، وأما إن تزوجها غني فتسقط نفقتها عن اللتزم، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، ومثل الأم في ذلك البنت يتزوجها فقير، فإن قدر الزوج على بعض النفقة ثم الابن أو الأب باقيها، ولو كان الابن ينفق على زوجة أبيه وعلى أمه التي ليست في عصمة أبيه لفقرها، ثم إن الأب تزوج الأم فالظاهر سقوط نفقة زوجة الأب غير الأم، كما يفيده قوله: ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه انظر شرح عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: ولا يسقطها؛ أي لا يسقط نفقة الأم وكذا البنت عن الولد والوالد تزوجها بفقير، ولا من كان غنيا ثم افتقر، بل تستمر على ولدها، وإن قدر الزوج على بعضها ثم الولد أو الأب باقيها، ولو كان الزوج غنيا وقال: لا أنفق عليها وإلا فارقتها، فقال الباجي: ينفق الولد وخالفه اللخمي إلا أن تكون أسنت والزوج على غير ذلك. انتهى.
ووزعت على الأولاد؛ يعني أن نفقة الأبوين توزع على الأولاد؛ أي تفرق عليهم إذا كانوا موسرين اتفق يسارهم أو اختلف قاله عبد الباقي. وعبارة الشبراخيتي: ووزعت نفقة الأبوين أو أحدهما على الأولاد عند تعددهم اتفاقا. انتهى. وهل على الرءوس؟ يعني أن الشيوخ اختلفوا في كيفية هذا التوزيع، فمنهم من قال: هو على الرءوس أي العدد من غير نظر لذكورة وأنوثة ويسار وضده، وهذا القول نقله اللخمي عن ابن الماجشون، وعليه فالذكر والأنثى فيه سواء، وكذا من هو أكثر يسارا يستوي مع من هو دونه في اليسار. أو الإرث؛ يعني أن من الشيوخ من ذهب إلى أن تفريق
(١) كذا في الأصل ولفظ عبد الباقي ولا يسقطها أي النفقة على الأم عن الابن تزوجها بفقير أو بغني ثم افتقر الخ.