محلهما إذا عجل عرضين مثلا ويأخذ عرضا وهما متماثلان. انتهى. وقال عبد الباقي عند قوله: جازت ثلاث النقد فقط، وهي بيع ثوب ببعير قيمته عشرة لشهر ثم يشتريه بفرس قيمته ذلك أو أقلّ أو أكثر نقدا؛ لأن ربا الفضل لا يدخل العروض، والمخالفة مع تساوي القيمة معناها في العرضية، وامتنعت تسعة وهي ما أجل فيه الثمنان وعلة المنع فيها دين بدين؛ لأن ذمة كلّ منهما معمرة لصاحبه بعرض مخالف للعرض الذي عليه. انتهى. وقال بناني عند قوله: وإن اشترى بعض لخ، ما نصه: واعلم أنه يتصور في هذه المسألة مائة وأربع وأربعون صورة؛ لأنه إما أن يبيع بذهب أو فضة ويشتري بعرض أو طعام فهذه أربع، وإما أن يبيع بعرض ويشتري بعرض مخالف أو طعام أو ذهب أو فضة فهذه أربع أخرى، وإما أن يبيع بطعام ويشتري بطعام مخالف أو عرض أو ذهب أو فضة وهذه أربع أخرى، فالمجموع اثنتا عشرة صورة تضرب في اثنتي عشرة صورة التي عند الزرقاني، وهي بأربع وأربعين ومائة منها ست وثلاثون هي صور النقد، فتجوز كلها إلَّا أنه إذا باع بطعام واشترى بطعام مخالف تمنع الصور كلها، فالجائز إذا ثلاث وثلاثون والله تعالى أعلم. ويمتنع الباقي لكن إذا باع بطعام واشترى بطعام مخالف يمنع مطلقًا لما فيه من ربا النساء. انتهى. وقوله: ثمنه بالنصب مفعول مخالف.
والمثلي صفة وقدرا كمثله؛ يعني أن من باع مثليا كإردب قمح مثلا ثم اشترى من المشتري مثله صفة وقدرا فإن ذلك بمنزلة ما إذا اشترى منه عين الإردب الذي باعه له أوَّلًا فتأتي فيه اثنتا عشرة صورة؛ لأن البيعة الثانية إما نقدا أو لدون الأجل أو له أو لأبعد، وعلى كلّ اشترى المماثل بمثل الثمن الأول أو أقلّ أو أكثر، يمنع منها ثلاث، وهي ما تعجل فيه الأقل ولوأجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه، وقوله: كمثله أي كمن اشترى عين ما باع، فقوله: كمثله أي كهو، فهو من مجاز الزيادة على حد قوله تعالى:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} وكقوله تعالى: {كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ} أي كمن هو في الظلمات. قاله مقيده عفا الله تعالى عنه. والله سبحانه أعلم. وفي الخرشي: أن مثل تأتي بمعنى ذات كقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} انتهى. وقال الخرشي مفسرا للمص: يعني أن من باع مثليا من مكيل وموزون ومعدود طعاما أو غير طعام ثم اشترى مثله صفة كمحمولة ثم محمولة وقدرا كإردب ثم إردب فكأنه اشترى عين ما باع، ومن اشترى عين