للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصيرها كغيرها، فإذا باع دابة بعشرة إلى سنة ثم ركبها إلى مثل الحج وبعيد السفر، ثم أتى بها وقد تغيرت ونقصت فإنه يجوز بتسعة فأقل. انتهى. وقال الشيخ أبو علي: وأما التغير بالنماء أو بالولادة ونحو ذلك فلم أره صريحا في كلام من تقدم، لكن كلام النكت عام. انتهى. والحاصل أن المسألة فيها الاثنتا عشرة صورة، وأنه تجوز الصور كلها، وقوله: كثيرا، معناه ما يعلم معه أنهما لم يتعمدا فسخ البيع.

وإن اشتري أحد ثوبيه لأبعد مطلقًا أو أقل نقدا امتنع. قد مر حكم ما إذا اشترى جميع ما باع، والكلام الآن فيما إذا اشترى بعضه؛ يعني أن من باع ثوبين لشهر مثلا ثم اشترى أحدهما بثمن مؤجل لأبعد من الأجل الأول. كأن يشتريه لشهرين مثلا فإن ذلك لا يجوز، سواء اشتراه بمثل الثمن الأول أو بأقل منه أو بأكثر منه، أما إذا اشتراه بمثل الثمن فلأن أحد ثوبيه قد رجع إليه وصار كأنه دفع ثوبا للمشتري على أن يسلفه بعد شهر عشرة يردها إليه بعد شهرين، وذلك سلف جر نفعا، وإن اشتراه بأكثر فواضح، وإن اشتراه بأقل ففيه البيع والسلف؛ لأنه إذا اشتراه بخمسة مثلا إلى أبعد من الأجل فالعشرة التي يأخذها في الأجل بعضها ثمن الثوب وبعضها سلف يرده بعد شهر، وقوله: أو أقلّ؛ أي وكذا يمتنع أن يشتري أحد الثوبين بأقل من الثمن الأول نقدا للبيع والسلف؛ لأن أحد ثوبيه رجع إليه وخرج من يده ثوب ودراهم أقلّ من عشرة، يأخذ عن ذلك بعد شهر عشرة، في يقابل الدراهم التي دفعها سلف، والباقي ثمن، وكذا الحكم فيما إذا اشتراه بأقل لدون الأجل، وأطلق المص النقد على الصورتين لاشتراكهما في الحكم والعلة. وقوله: مطلقًا، نصب على المصدر وعامله امتنع.

لا بمثله؛ يعني أنه إذا اشترى أحد ثوبيه الذين باعهما بثمن مؤجل بمثل الثمن الأول نقدا أو لدون الأجل، فإن ذلك ليس بممتنع، بل هو جائز. أو أكثر. أي وكذلك يجوز شراء أحدهما بأكثر من الثمن الأول نقدا أو لدون الأجل، وبقي من صور المسألة الثلاث التي للأجل وسكت عنها لوضوح جوازها. قاله الحطاب. ومحل جوازها كما مر حيث شرطا المقاصة أو سكتا عنها. وامتنع بغير صنف ثمنه؛ يعني أنه يمنع شراء أحد ثوبيه الذين باعهما بثمن مؤجل بغير صنف ذلك الثمن، كأن يبيعهما بذهب إلى أجل ثم يشتري أحدهما بفضة، أو يبيعهما لأجل بفضة ثم