تنبيه: قال عبد الباقي: يجب تعجيل السلعة الواقعة ثمنا في الصور الجائزة من صور مسألة خمسة وسلعة، وصور مسألة عشرة فأكثر وسلعة، وإلا لزم بيع معين يتأخر قبضه إن كانت معينة، وابتداء دين بدين إن كانت مضمونة؛ إذ ذمة كلّ منهما معمرة للآخر.
وبمثل وأقل لأبعد، هذا من تتمة قوله: ولو باعه بعشرة لخ، وهو مفهوم قوله: بأكثر، وهو معطوف على قوله: لا بعشرة؛ يعني أن من باع ثوبا بعشرة إلى شهر ثم اشتراه مع ثوب آخر مثلا بعشرة، أو ثمانية مثلا لأبعد من الأجل، فإن ذلك جائز، وهاتان صورتان وصور الأجل الثلاث جائزة، وتقدمت سبع ممتنعة، وهي: ما إذا اشتراه مع الثوب بمثل الثمن أو أقلّ أو أكثر، نقدا أو لدون الأجل، أو اشتراه مع الثوب بأكثر من الثمن لأبعد من الأجل، فهي اثنتا عشرة صورة.
ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل فقولان؛ يعني أنه لو وقع البيع على الوجه الجائز كما لو اشترى بثمانية إلى شهر ما باعه بعشرة إلى شهر ثم رضي بتعجيل الأقل قبل الأجل، فهل يجوز ذلك نظرا لحال العقد أو لا يجوز نظرا للمئال؟ في ذلك قولان، سَوَّى المص بينهما، ورجح ابن يونس المنع، فإنه نسب الجواز لبعض شيوخه، والمنع لبعض أصحابه، وقال عقبه ما نصه: محمد بن يونس: والصواب أنه لا يجوز ذلك كما ذكر صاحبنا، وهو بين فاعلمه. انتهى. وقال عبد الباقي: ثم تكلم على أنه اختلف في ذريعة الذريعة هل هي كالذريعة فيحافظ على سدها أم لا؟ بقوله: ولو اشترى ثانيا بأقل مما باع به أوَّلًا لأجله الذي باع له ثم رضي بالتعجيل فقولان، بالجواز نظرا لحال العقد، والمنع نظرا لما آل إليه الأمر من أن السلعة رجعت لمالكها الأول ويدفع الآن ثمانية يأخذ عنها عند الشهر عشرة. قال ابن وهبان: وينبغي أن يكون هذا هو الراجح لعلته المذكورة. انتهى. وقد علم من ترجيح ابن يونس وابن وهبان القول بالمنع أنه الراجح. والله تعالى أعلم. وقوله: ذريعة الذريعة؛ أي بحسب اتهامهما على أن اتفاقهما على الثمانية للأجل، إنما هو وسيلة إلى الرضى بالتعجيل، والرضى بالتعجيل ذريعة إلى دفع قليل في كثير، وإلى ذلك أشار ابن بشير كما في المواق، فقال: وهذا الذي يعبر عنه أصحابنا بحماية الحماية، وذلك أن التهمة