عبد الباقي: والتهيؤ للنضج بأن يكون إذا قطع لا يفسد بل يميل إلى الصلاح كالموز؛ لأن من شأنه أن لا يطيب حتى يدفن في التبن ونحوه. انتهى. ونحوه للخرشي، قال المواق: والتهيؤ للنضج. الباجي: وبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد في أسوده والبياض في أبيضه، وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن يَنحُوَ إلى السواد وأن ينحوَ أبيضُه إلى البياض مع النضج، وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد. انتهى.
وبدو الصلاح في ذي النور بانفتاحه النور بفتح النون الزهر على أي نوع كان، والمعنى أن بدو الصلاح في صاحب النور كالورد والياسمين والنسرين وما أشبه ذلك أن تنفتح أكمامه ويظهر نَوره. قاله الباجي. قاله الخرشي وغيره. وقال المواق: المتيطى: يجوز بيع المقاثي والمباطخ إذا بدا صلاح أولِها وإن لم يظهر ما بعده وكله للمشتري إلى تمام إطعامه والورد والياسمين إذا آن قطاف أوله وكله للمشتري إلى آخر إبانه. الباجي: وأما الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وانتفع به ولم يكن في قلعه فساد وقصب السكر إذا طاب ولم يكن كسره فسادا والورد والياسمين وسائر الأنوار أن تنفتح ويظهر نوره، والقصب والقصيل والقرط إذا بلغ أن يرعى دون فساد. انتهى. وقال عبد الباقي: والبدوُ في ذي النَّور بفتح النّون أي صاحب الورق كالورد والياسمين والنوفر والنسرين بانفتاحه أي انفتاح أكمامه فيظهر ورقه وبدو الصلاح في البقول بإطعامها أي بأن ينتفع بها في الحال.
الباجي: بدو الصلاح في المغيب في الأرض كاللفت والجزر والفجل والبصل إذا استقل ورقه وتم وانتفع به ولم يكن في قلعه فساده انتهى. فقد اعتبر في بدو صلاح البقول قدرا زائدا على ما ذكره المص أي وهو قوله: ولم يكن في قلعه فساد. قاله الأجهوري. وظاهر المواق وغيره أن ذلك معنى إطعامها إلا أن يقال لا يلزم من الإطعام أن لا يكون في قلعه فساد كجزر وفجل صغيرين جدا. انتهى. قال الرهوني: وفيه نظر لأن المراد بطعمها حصول طعمها المعتاد، ويلزم من حصوله انتفاء الفساد، واختلف هل هو أي بدو الصلاح في البطيخ الاصفرار بالفعل لأنه القصد منه، أو التهيؤ للتبطخ بأن يقرب من الاصفرار؟ قولان، الأول لابن حبيب والثاني لأصبغ. قاله الشيخ بهرام.
وقال عبد الباقي: ولم يذكر صلاح البطيخ الأخضر ولعله تلون لبه بالحمرة أو غيرها كما في التتائي.