وقال المواق من المدونة: قال مالك: لا يجوز شراء العرية بتمر من غير صنفها إلى الجذاذ ولا برطب أو بسر وإنما يجوز شراؤها بخرصها تمرا من صنفها إلى الجذاذ أو بعين نقدا أو عرض إلى أجل ولا يجوز شراؤها قبل زهوها بعين ولا برض إلا على أن يجذها مكانه، ولا يجوز أيضا بخرصها تمرا جذها أو لم يجذها. قال مالك: ولا تباع بخرصها من برني وهي عجوة.
في الذمة يعني أنه يشترط في الجواز أيضا أن يكون عوض الثمرة وهو الخرص في الذمة أي في ذمة المعري بالكسر اتباعا للرخصة لا في حائط معين. قاله عبد الباقي. وقال المواق من المدونة: لا يجوز بيعها بعجوة من صنفها من حائط آخر معين ولكن بتمر من صنفها مضمون عليه. انتهى. وقال الشارح: الشرط السادس أن يكون العوض في ذمة المعري لا في حائط معين اتباعا للرخصة، فإن نزل ذلك فسخ لأنه بيع فاسد، وفي المبسوط: يبطل شرط التعيين ويبقى في الذمة. انتهى.
وخمسة أوسق فأقل يعني أنه يشترط في الجواز أيضا أن يكون المشترى من العرية خمسة أوسق فأقل، سواء كانت العرية خمسة أوسق أو أكثر، فالمراد أن لا يشتري إلا خمسة أوسق، قال في المدونة: فإن أعرى أكثر من خمسة أوسق فله شراء خمسة أوسق. انتهى. ولا يجوز أخذ زائد مما أعراه عليه أي على القدر المرخص في شرائه وهو الخمسة الأوسق فأقل معه أي مع القدر المذكور بعين أو عرض على الأصح لخروج الرخصة عن موضعها. قاله عبد الباقي.
وَإيضاح هذا أنه إذا أعراه أكثر من خمسة أوسق فاشترى خمسة أوسق أو أقل بالخرص والزائد عليها بالدنانير أو الدراهم فإن ذلك لا يجوز على القول الأصح، ومقابله أن ذلك جائز، قال المواق: قال ابن يونس إذا أعراه أكثر من خمسة أوسق فاشترى خمسة أوسق بالخرص والزائد عليها بالدنانير والدراهم، فقال بعض شيوخ بلدنا: إنه جائز ومنع منه بعضهم، والصواب أنه لا يجوز لأنها رخصة خرجت عن حدها كمساقاة وبيع، وقراض وبيع. انتهى. وقال عبد الباقي: على الأصح لخروج الرخصة عن محلها كما لو أقاله من طعام ابتاعه قبل قبضه وباعه سلعة في عقد واحد لخروج رخصة الإقالة عن موضعها. انتهى.
قال محمد بن الحسن: أي لأن الإقالة لما كانت رخصة منع اجتماعها مع البيع ولذا منع جمع القراض والمساقاة مع البيع. ذكر هذا كله ابن يونس. ونقله ابن غازي وبه تعلم أن قول الخرشي: