لهما قيمة فلا. انتهى. وفي نقل الشارح: وإن كان لثياب جمعته قيمة بيعت وإلا تركت. وإلى هذا أشار بقوله:"إن كثرت قيمتهما" وهذا استحسان والقياس المبيع. انتهى.
وفي بيع آلة الصانع تردد يعني أنه وقع التردد من عبد الحميد الصائغ في بيع آلة الصانع المحتاج لها وقلت قيمتها، هل تباع عليه أو لا تباع عليه؟ قال عبد الباقي: وفي بيع آلة الصانع المحتاج لها وهي قليلة القيمة كمرزبة الكماد ومطرقة الحداد وعدم بيعها تردد لشيخ المازري عبد الحميد الصائغ، فكان يتردد في بيع ذلك وهو جار على اصطلاح المص؛ لأن معناه التحير فقوله: وبالتردد لتردد المتأخرين أي بالتحير لتحير جنس المتأخرين فيصدق بالواحد كما هنا. وأما غير المحتاج لها فتباع من غير تردد وكذا لو كثرت قيمتها. انتهى.
وقال المواق: قال أبو حفص: الصانع إذا فُلِّسَ ترك له آلة البناء إن كان بناء، وكذلك جميع الصناع ترك لهم الآلة لأنهم بها [يتعشون](١) لكنهم يجعلونها في الزكاة في مقابلة ديونهم إذا لم يفلسوا. البرزلي: حكم بعض أصحابنا ببيعها، فذكر له فتيا أبي حفص، فقال إنما بعتها لأنه ينتصب بها للناس يغرهم بذمته فأقطع مادته حتى يكون أجيرا تابعا. انتهى.
وأوجر رقيقه يعني أن المفلس يؤجر عليه رقيقه الذي لا يباع عليه في الدين، بأن تكون فيه شاتبة حرية ويكون فيه كثير خدمة كمدبر ومعتق لأجل وولد أم الولد من غيره أي الحادث بعد الإيلاد، وكذا يؤاجر رقيق سيد جعل خدمته للمفلس مدة أو حياة أحدهما لا إن أخدمه لشخص وجعل مرجعه للمفلس. قاله عبد الباقي.
بخلاف مستولدته يعني أن المفلس لا تؤجر أم ولده ولا حظ للغرماء في جبره على ذلك؛ لأنه ليس له فيها إلا الاستمتاع وقليل الخدمة، قال عبد الباقي: بخلاف ما ليس فيه شائبة حرية فيباع لأنه مال من أمواله، وما فيه يسير خدمة نحو مستولدته فلا تؤاجر إذ ليس له فيها غير استمتاعه بها ويسير الخدمة، قال في المقدمات: وإن ادعى في أمة أنها أسقطت منه لم يصدق إلا أن تقوم بينة أو يكون فشا ذلك قبل ادعائه، وإن كان لها ولد قائم فقوله مقبول أنه منه. انتهى. وكذا لا
(١) كذا في الأصل والذي في المواق ج ٥ ص ٥٠ ط دار الفكر يتمعشون.