كتاب ابن المواز: الدينارين والثلاثة، وأما ما تداينت به بعد دخول زوجها فإن مهرها يؤخذ فيه. هذا نص رواية يحيى عن ابن القاسم وفيها نظر. ولم يعط جوابا بينا في كالئها، هل للغرماء أن يبيعوه في دينهم أم لا؟ والأظهر أن ذلك لهم لأنه لا يلزمها أن تتجهز به إليه. انتهى. نقله البناني.
أو ما وهبه لولده يعني أن المفلس لا يجبره الغرماء على أن يعتصر ما وهبه لولده ليوفي به دينهم الذي لهم عليه، قال عبد الباقي: أو ما وهبه لولده الصغير أو الكبير قبل إحاطة الدين بخلاف ما وهبه له بعد الإحاطة فلهم رده، واستعمل المص الانتزاع في حقيقته وهو انتزاع مال رقيقه ومجازه وهو انتزاع ما وهبه لولده؛ لأنه إنما يقال فيه اعتصار هذا بالنسبة لعرف الفقهاء، وأما في اللغة فيقال فيه انتزاع أيضا. انتهى.
وبَيَّنَ كيفية بيع مال المفلس من تعجيل واستيناء بقوله: وعجل بيع الحيوان يعني أن الحيوان الذي للمفلس يعجل بيعه أي لا يستأنى ببيعه كما يستأنى ببيع عقاره وعرضه، فلا ينافي أنه لابد من المناداة عليه أياما يسيرة ثم يباع بالخيار، وإنما عجل بيعه لأنه يسرع إليه التغير ويحتاج إلى مؤنة وفي ذلك نقص لمال الغرماء، وليس المراد أنه يباع من غير تأخير أصلا ولا أنه يباع بلا خيار ثلاثة أيام كما توهم صاحب التكملة؛ لأنه لم يقل به أحد. انتهى. قاله عبد الباقي. وقال الخرشي: وما قاله صاحب التكملة فاسد لأنه لابد من بيعه بالخيار ثلاثا، وهو لازم للمشتري وضمانه ومؤنته عليه فلا ضرر على المفلس. انتهى.
قال مقيد هذا الشرح عفا اللَّه تعالى عنه: تأمل قوله: وضمانه ومؤنته عليه فإن فيه وقفة؛ لأن المبيع بخيار ضمانه من مالكه.
واستؤنِيَ بعقاره كالشهرين يعني أنه يستأنى ببيع عقار المفلس الشهرين، وإذا بيع بعدهها يكون فيه الخيار ثلاثة أيام، قال الشارح: المراد بعقاره الدور والأرضون، والمشهور أنه يستأنى في ذلك الشهر والشهرين للتسوق وروى ذلك مطرف، ونحوه في كتاب محمد، وقال: كالشهرين حتى يدخل الشهر وما زاد عليه، لكن يوهم أن ما قارب الشهرين وإن زاد عليهما يكون حكمه كذلك في الاستيناء وفيه نظر؛ إذ لم يذكروا أنه يستأنى به أكثر من شهرين. انتهى.