للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأهل المدينة أن بائع السلعة أحق بها في المفلس وإن لم يكن للمفلس مال غيرها، قال ابن المواز: بجميع الثمن زادت أو نقصت في سوق أو بدن. انتهى.

الرابع: قال الشارح: وذهب الشافعي إلى أن البائع أحق بذلك في الموت والفلس، والدليل لنا ما في الموطإ عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه عليه السلام قال: (أيما رجل ابتاع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع إسوة الغرماء) (١). وهو وإن كان مرسلا هنا فقد وصله أبو داوود من طريق إسماعيل ابن عباس (٢) عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وأتى الشارح بما يدل على أن هذا الحديث صحيح وإن عورض بما رواه أبو داوود أيضا عن أبي ذؤيب عن ابن [المعتمر] عن عمر بن خلدة، قال: أتينا إلى أبي هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين لكم بقضاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه فهو أحق به) (٣)، قال أبو داوود: من يأخذ بهذا وقال (٤) في أحد رواته عقب قوله من يأخذ بهذا ما نصه: من هو أي لا يعرفه. انتهى.

ولو مسكوكا مبالغة في أن الغريم له أخذ عين ماله المحوز عنه في المفلس يعني أن الغريم له أخذ عين شيئه المحوز عنه في المفلس، ولو كان شيئه الذي حيز عنه مسكوكا حيث ثبت أن المسكوك عين شيئه ببينة أو طبع عليه كما في الرهن، هذا قول ابن القاسم. قال عبد الباقي: قياسا للثمن على المثمن وبالغ عليه لرد قول أشهب: الأحاديث إنما فيها من وجد سلعته أو متاعه والنقدان لا يطلق عليهما ذلك عرفا. انتهى. قوله عن أشهب: الأحاديث إنما فيها من وجد سلعته أو متاعه لخ، قال الرهوني: انظر هذا الحصر مع ما في الموطإ، ونصه: مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:


(١) الموطأ، كتاب البيوع، رقم الحديث ٨٧.
(٢) كذا في الأصل ولفظ أبي داود عياش.
(٣) سنن أبي داود، أبواب الإجارة، رقم الحديث ٣٥١٩.
(٤) الذي في شرح محمد الزرقاني للموطأ، وقد قال أبو داود عقب روايته من يأخذ بهذا أبو المعتمر من هو يعني أنه لا يعرفه، ج ٤ ص ٢٩٦.