للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القاسم أنَّ الراعي إسوة الغرماء، فقال لي ما معناه: إن كان يردها لمبيتها فإن كانت باقية بيده ومنزله فهو كالصانع. انتهى. قال ابن ناجي في شرح المدونة ما نصه: وهو عندي تفسير، وحمله شيخنا أبو مهدي على الخلاف. انتهى. قال أبو علي ما نصه: من أنصف وتأمل ما نقلناه من كلام اللخمي والموازية وغيرهما، علم أن ما قاله ابن ناجي هو المذهب وليس الخبر كالعيانْ، ولا بيان بعد هذا البيانْ. انتهى.

وقال المواق: قال مالك: أما الأجير على رعاية الإبل أو على رحى الماء فهو إسوة الغرماء في الموت والفلس. ابن المواز: وكذلك أجير يبيع لك في حانوتك بزًّا أو غيره، قال في كتاب محمد: ولو استأجر أجيرا يدرس له ببقر الأجير ففلس صاحب الأندر فصاحب البقر أحق بالأندرة لأنه لا ينقلب به صاحبه ولا يحتوي، عليه بخلاف صانع استعملته في حانوتك فإذا كان الليل انصرف هذا لا يكون أحق به في فلس ولا موت. انتهى.

وذي حانوت فيما به يعني أن من اكترى حانوتا فجعل فيه متاعه ثم فلس المكتري قبل قبض رب الحانوت أجرته فإن رب الحانوت لا يكون أحق بما في حانوته بل يكون إسوة الغرماء، فقوله: "فيما" أي بما، وقوله: "به" الباء للظرفية أي فيه أي لا يكون رب الحانوت أحق بما في حانوته. ومن المدونة قال مالك: أرباب الحوانيت والدور إسوة غرماء مكتريها في الموت والفلس، وليس أحق بما فيها من متاع. قاله المواق. وقال عبد الباقي: وذي حانوت تجمد كراؤه على مكتريه حتى فلس أو مات فلا يكون ربه أحق فيما أي بما فيه بل هو إسوة الغرماء، ففي بمعنى الباء متعلقة بمقدر كما ذكرنا. انتهى المراد منه.

وقال الشارح: لما ذكر أن الشيء إذا تغير حاله ليس لربه أخذه ويكون فيه إسوة الغرماء، ذكر أن أجير الرعي كذلك فلا يكون أحق في موت ولا فلس وهو منصوص عليه في المدونة وغيرها، ولا خلاف فيه أعلمه. انتهى المراد منه. وقال البناني: ابن عرفة: فيها مع سماع أبي زيد ابن القاسم. أرباب الدور والحوانيت فيما فيها من أمتعة إسوة الغرماء في الموت والفلس. ابن رشد: اتفاقا. ابن عرفة: هذا خلاف نقل الصقلي. هذا قول الجماعة إلا عبد الملك جعل الدور