للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القاسم، وقد نقل ابن القصار عن مالك أن قول المشتري رددت فسخ للبيع وإن لم يحكم بذلك حاكم. انتهى منه بلفظه.

الرابع: قد مر الحديث الشريف أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، قال في التوضيح: رواه الترمذي وحسنه وعزاه غيره لابن خيارة، قال المازري: أما تحليل الصلح للحرام فمن أمثلته من صالح عن دار ادعاها بخمر أو خنزير أو غير ذلك مما لا تجوز المعاوضة به، وأما قوله: أو حرم حلالا فمن أمثلته أن يصالح عن هذه الدار التي ادعاها على أمة بشرط أن لا يطأها أو بثوب بشرط أن لا يلبسه أو لا يبيعه إلى غير ذلك من وجوه التحجير الممنوعة مع ما (يدخل) (١) في هذا المعنى من تحريم المحلل. انتهى من أول شرح كتاب الصلح من التلقين. انتهى من الحطاب.

الخامس: يشترط في الصلح أن يكون فاعله من أهل المعاملة.

السادس: يجوز الصلح عن المجهول إذا لم يقدرا على الوصول إلى معرفته، وأما إذا قدرا على الوصول إلى معرفته فلا يجوز. انظر الحطاب.

السابع: قال عبد الباقي: قول المص: "بيع أو إجارة" فيما إذا كان الصلح على إقرار وعن معين، وأما على إنكار فسيذكر له ثلاثة شروط، وإن كان عما في الذمة فسيذكره بقوله: "وجاز عن دين بما يباع به". انتهى المراد منه.

ويظهر من صنيع البناني أن قوله: "بيع أو إجارة" عام في المعين وغيره وفي الإقرار والإنكار والسكوت؛ لأنه يرجع إلى أحدهما وهو الذي قررت عليه المص، ولهذا قال البناني عند قوله: وجاز عن دين بما يباع به ما نصه: الأنسب فجاز بفاء التفريع بدل الواو. انتهى. ومعنى قول المص: "وجاز عن دين بما يباع به" أنه تجوز المصالحة عن الدين بما يجوز أن يباع به الدين، كدعواه عرضا في الذمة فيقر به أو ينكر فيصالحه بدنانير أو بدراهم معجلة أو بالجميع معجلا، وكدعواه طعاما من قرض فيصالحه عنه بنقد معجل أو بعرض معجل، ومفهومه المنع عن دين بما


(١) في الأصل: يدل، والمثبت من الحطاب ج ٥ ص ٤٥٧ ط دار الرضوان، وشرح التلقين ج ٦ ص ١٠٥٨.