على المشتري فيرتفع الضرر عن الذي عليه الدين. ابن يونس: وهذا القول بين، وظاهر الكتاب يدل على الأول. انتهى.
وقوله:"وهو الأظهر" قال عبد الباقي: صوابه الأرجح. اهـ. وهذا الذي قاله هو الذي يدل عليه نقل المواق كما رأيت، وقال الخرشي: ثم إن قوله وهو الأظهر ليس جاريا على اصطلاحه لأنه لم ينقله في توضيحه إلا عن ابن يونس وكذا الشارح، فكان الجاري على اصطلاحه أن يقول على الأرجح. اهـ. وقال الرهوني: يمكن أن يكون المص أشار بالأظهر إلى ما نقله غير واحد عن ابن رشد من أن جهل الثمن أو المثمن إنما يؤثر الفساد إذا كان من المتعاقدين معا لا من أحدهما فقط. فَمُحَصَّلُ ذلك أن موجب الفساد إنما يؤثر عنده إذا كان من الجهتين معا فهو وإن لم يصرح بالفساد في هذه المسألة بخصوصها فكلامه يشعر فيها بذلك، فإن سلم هذا سقط بحث ابن غازي ومن تبعه فتأمله. اهـ.
قال غير واحد: وإنما جرى في الشراء خلاف واتفق على الرد في الأداء عنتا لأنه ليس فيه عقد معاوضة حتى يفصل فيه بين العلم وعدمه، وإنما نظر فيه لقصد الضرر بخلاف الشراء فإن القائل بالتفصيل فيه يراعي في العلم دخولهما على الفساد وفي عدم العلم عدم الفساد لعذره بجهله فلذا لم يرد. اهـ.
لا إن ادعى على غائب فضمن ثم أنكر يعني أن من قال لي على فلان ألف درهم والحال أن فلانا غانب، فقال رجل أنا بها كفيل فعلم فلان الغائب المدعى عليه فأنكر ذلك وقال ليس له علي شيء فإنه لا شيء على الكفيل حتى يثبت الدين على الغائب ببينة أو بإقراره على أحد التأويلين كما يأتي هذا قريبا إن شاء اللَّه قال المواق من المدونة: من قال لي على فلان ألف دينار، فقال له رجل: أنا بها كفيل فأتى فلان فأنكرها لم يلزم الكفيل شيء. اهـ. أو قال: أي ولا يلزم الضمان بقول شخص لمدع على شخص منكر أي مكذب له فيما ادعاه عليه: إن لم آتك به لغد اللام للغاية أو بمعنى في قاله مقيده عفا اللَّه تعالى عنه: وقوله "إن لم آتك به لغد" شرط، وجوابه قوله: فأنا ضامن للمال الذي عليه والحال أن القائل لهذا الكلام لم يأت به أي بالمنكر وهو المدعى عليه غدا فلا ضمان عليه، قال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: من ادعى على رجل