شهدت البينة بعدمه حيث حضر، فإذا لم يحلف انتفى ثبوت العدم بخلاف الغائب، فإن عدمه يثبت بالبينة فقط: فإن شهدت بعدم المضمون الحاضر وأبى أن يحلف وتعذر تسليمه للطالب غرم الضامن. قاله عبد الباقي. وقوله:"لا إن أثبت عدمه" في بعض النسخ بلا النافية وفي بعضها بإلا الاستثنائية مستثنى من قوله: "ولا يسقط بإحضاره إن حكم به" ونسخة الاستثناء هي التي شرح عليها الخرشي. واللَّه تعالى أعلم.
ولو بغير بلده راجع لقوله:"أو موته" يعني أن الكفالة تسقط بموت الغريم أي المدين قبل الحكم عليه بالغرم، سواء مات ببلده أو بغير بلده، قال الخرشي: وأشار بلو لرد تفصيل ابن القاسم في سماع عيسى. اهـ. وقال المواق: وأما موت الغريم ولو بغير بلده، فقال ابن القاسم: وإذا مات الغريم بالبلد فلا شيء على الحميل، وإن مات في غيبته لزم الغرم إلا أن يكون موت الغريم قبل الأجل بأيام لو كلف الحميل المجيء به لرجع قبل حلول الأجل، فحينئذ تسقط عنه الحمالة، وقال أشهب: لا أبالي إذا هو مات تسقط بموته في غيبته أو بالبلد.
ابن يونس: قول أشهب هو نحو ما في المدونة، قال بعض الفقهاء: وهو أشبه لأن الغيب كشف أنه لا قدرة على الإتيان به. اهـ. وقال الرهوني: مقابل لو لابن القاسم في الموازية والعتبية والواضحة، ففي سماع سحنون من كتاب الحمالة ما نصه: قال سحنون: سألت ابن القاسم عن الرجل يتحمل بوجه رجل فيموت المتحمل عنه قبل الأجل أو بعده، قال: إن كان حاضرا أو مات في الحضر فلا شي، على الحميل، وإن كان غائبا نظر فإن كان بموضع لو كلفه أتى به في الأجل أو بعده بشيء لم يكن على الحميل غرم، وإن كان بموضع لو كلفه لم يأت به إلا بعد الأجل بكثير فأراه ضامنا. اهـ منه بلفظه.
ونحوه في رسم أسلف دينارا من سماع عيسى من كتاب الحمالة إلا أنه لم يذكر التفصيل بين الكثير والقليل، وزاد فيه ما نصه: وكل ما قلت لك من خلاف هذا فدعه وخذ بهذا، قال القاضي رضي اللَّه عنه: رواية سحنون عن ابن القاسم تحمل على التفسير لرواية عيسى عن ابن القاسم هذه، ولما حكى ابن حبيب عنه في الواضحة من رواية أصبغ ومثل هذا في كتاب ابن المواز وكل هذا خلاف لما