الغريم أو موته من غير قضاء ثم أثبت موته أو عدمه قبل الغرم فإنه لا يرجع على رب الدين؛ لأنه متبرع كما في الطخيخي. قاله عبد الباقي. وتقدم في التنبيه قبل هذا مناقشة الرهوني لعبد الباقي في نسبة الحطاب للقصور وكذا البناني؛ فقوله:"ورجع" بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على الضامن: وقال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: لو غاب الغريم فقضي على حميل الوجه بالمال فودَّاه ثم أثبت ببينة أن الغريم مات في غيبته قبل القضاء رجع الحميل بما أدى على رب الدين؛ لأنه لو علم أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شيء، وإنما تقع الحمالة بالنفس ما كان حيا. اهـ.
وبالطلب عطف على قوله:"بالوجه" يعني أن الكفالة بالطلب تصح؛ كأن يقول أنا حميل بأني أطلبه فإن لم أجده برئت من المال، وضمان الطلب عبارة عن التفتيش عن الغريم من غير إتيان به، قال المواق: قال مالك: لو شرط حميل الوجه أني أطلبه فإن لم أجده برئت من المال ولكن علي طلبه حتى آتي به لم يلزمه إلا ما شرط. ابن المواز: أو يقول لا أضمن إلا وجهه، فهذا لا يضمن إلا الوجه غاب أو حضر أو مات أو فلس، ولا يحبس إن لم يحضره إلا أن يعلم بمكانه فيحبس بقدر ما يرى السلطان مما يرجو به إحضاره، وفي المدونة قال غيره: لا يلزمه من المال شيء جاء بالرجل أو لم يأت به، إلا أن يمكنه بقدر الأجل إحضاره ففرط فيه حتى أعوزه فهذا قد غره. اهـ.
وإن في قصاص يعني أن ضمان الطلب يصح فيما ترتب على المضمون من مال أو غيره كقصاص، قال الشارح: أي وكذلك يصح الضمان بالطلب وإن كان على المطلوب قصاص وضمنه بسببه؛ لأنه لا يلزمه فيه غرم. عياض: ويصح ضمان الطلب في كل شيء حتى في القصاص. اهـ. وأشار إلى صيغة ضمان الطلب وأنها إما بصريح لفظه وإما بصيغة ضمان الوجه مع اشتراط نفي المال بقوله: كأنا حميل بطلبه يعني أن من أمثلة صيغ ضمان الطلب أن يقول: أنا حميل بطلبه أو عليَّ أن أطلبه أو لا أضمن إلا طلبه أو أنا مطالب بطلبه.
أو اشترط نفي المال يعني أنه إذا اشترط الحميل نفي المال فإن ذلك ضمان طلب؛ فإن لم يأت بالمضمون فلا غرم عليه كقوله: أضمن وجهه وليس علي من المال شيء، قال المواق: قال ابن رشد: الحميل بالوجه يلزمه غرم المال إذا لم يحضر المعين، فإن أحضره برئ من المال وإن كان عديما إلا