للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولابن غازي مذيلا:

أرى الطهر شرطا في الوجوب لمسقط … وشرط أداء عند من بعد أو جبا

ويحتاط باقيهم ومن قال إنه … لأشهب شرط دون عجز قد اغربا

وبقي قول خامس نظمه التتائي بقوله:

وللقابسي ذو الربط يومى لأرضه … بوجه وأيد للتيمم مطلبا

وإذا قلنا إنه يؤدي فإن صلاته لا تبطل بسبق حدث أو غلبته، بخلاف تعمده فرفض مبطل، وقول ابن غازي: قد أغربا، فيه نظر، بل لا إغراب فيه اللهم إلا أن يكون مراده بقوله: دون عجز: أنه شرط مطلقا من غير تقييد بالقدرة، فالإغراب حينئذ صحيح. وقوله: ويحتاط باقيهم؛ أي أنه أدى؛ لأن الطهر شرط مع القدرة لا مع العجز: وإنما قضى لمراعاة أنها شرط صحة في القادر والعاجز كما يقول القائل بالقضاء. وعلم مما مر أن هذه الأقوال فيمن عجز عن الطهارة المائية والترابية لمرض، أو سبع، أو عذر حتى لا يمكنه تطهير بماء أو تراب، كمن انكسر به المركب ولم يقدر على التطهر.