للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فباع أو اشترى في سوق آخر فإن الموكل يثبت له الخيار في الإجازة والرد. أو زمانا يعني أن الموكل إذا عين للوكيل زمانا كربيع النبوي مثلا فباع أو اشترى في غيره فإن الموكل يثبت له الخيار في الإجازة والرد. قال الخرشي: يعني أن الموكل إذا قال لوكيله اشتر سلعة كذا أو لا تبع إلا في السوق الفلاني أو إلا في الزمن الفلاني فإن الخيار يثبت للموكل، إن شاء أجاز فعله وإن شاء رده قوله: "مشترى" بفتح الراء ويصح كسرها أيضا وإضافة مخالفة إلى مشتر، قال ابن شاس: مخصصات الموكل معتبرة، لو قال بع من زيد لم يبع من غيره. قاله البناني.

أو بيعه بأقل قال عبد الباقي: أي ومخالفته في بيعه بأقل ففي مقدرة وهي للسببية.

قال مقيده عفا اللَّه عنه: والظاهر أنه عطف على مخالفة يعني أن الموكل يثبت له الخيار فيما إذا سمى للوكيل ثمنا كعشرة فباع بأقل منها، قال عبد الباقي: أو بيعه أي الوكيل بأقل مما سمى له موكله ولو يسيرا، فيخير موكله لأن الشأن في البيع طلب الزيادة. انتهى.

قال مقيد هذا الشرح عفا اللَّه تعالى عنه: قد مر لعبد الباقي عند قوله: "وإلا خير" ما نصه: خير إلا في شيء يسير يتغابن بمثله. انتهى. ويفرق بينه وبين ما هنا بأنه هنا سمَّى الثمن بخلاف الأول. واللَّه تعالى أعلم.

أو اشترائه بأكثر كثيرا يعني أن الموكل إذا عين للوكيل ما يشتري له به شيئا سماه له فاشتراه بأزيد مما سماه له وكانت الزيادة كثيرة، فإنه يثبت الخيار للموكل في الإجازة والرد لا خيار للموكل إن كانت الزيادة يسيرة، ومثل لها بقوله: كدينارين أي كزيادة دينارين على أربعين دينارا في قول الموكل للوكيل اشتر هذا الشيء بأربعين دينارا وثلاثة في ستين وأربعة في ثمانين وواحد في عشرين ونصف واحد في عشرة وربع في خمسة وهكذا كذا ينبغي في الجميع. قاله عبد الباقي. وهذه النسخة هي الصواب، وفي نسخة: إلا بدل لا وهو استثناء منقطع.

قال مقيد هذا الشرح عفا اللَّه تعالى عنه: قوله: "كثيرا" الظاهر أنه خبر كان مقدرة أي وكان الزيد كثيرا. واللَّه تعالى أعلم. وقوله: "بأكثر" أي بالنسبة لما سمى فيشمل ما لو كان الثمن المسمى قليلا أو كثيرا. البناني: قال أبو الحسن: قال بعض الناس: إذا باع السلعة بأقل مما سماه الآمر باليسير